الصادق - عليه السلام - قال : لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب « 1 » .
أقول : والروايات فيه كثيرة ، وكذلك فيما مرّ وما سيجيء من أحكام المواريث .
ومنها : الأجداد والجدّات مع فقد الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين يرثون مع الإخوة والأخوات ، والآية غير متكفّلة لبيان سهامهم إلّا مجرّد وراثتهم كما عرفت ، والأب والامّ وإن صدقا على غير الوالدين من الجدّ والجدّة ، قال تعالى حكاية عن يوسف - عليه السلام - :
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ
« 2 » ، غير أنّ التثنية بنحو التغليب مختصّة بالوالدين ، فلا يقال للأب والجدّة ولا للامّ والجدّ : أبوان بحسب الإطلاق .
على أنّ التعرّض لحال الأولاد وهم المرتبة الأولى المتّصلة من غير تعرّض لحال سائر المراتب من الأبناء كالقرينة على مثله في الأبوين .
ومنها : ما إذا زادت السهام على التركة ، كما إذا اجتمع زوج وبنت وأبوان ، أو زوج وأخت لأب وأبوان ، فهناك ربع ونصف وسدسان ، ويرد النقص حينئذ على غير الزوجين والأبوين من غير عول وهو رجوع النقص إلى أرباب السهام بنسبة سهامهم ، وذلك أنّه سبحانه ذكر للزوجين والأبوين عند عدم المزاحم فرائض ، وإذا نزّلهم عن فرائضهم أقرّهم على فرائض أخرى ، بخلاف الأولاد والإخوة ، فقد ذكر لهم فرضا واحدا ، ثمّ سكت ، ويستفاد من ذلك أنّه لا يرضى بخروج ذي الفرضين عن الفرض حيث لم يهمله في حال ، بخلاف ذي الفرض
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 92 ، الحديث : 5 .
( 2 ) . يوسف ( 12 ) : 38 .