في العيون عن الرضا - عليه السلام - : « أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفّي عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجب عليها « 1 » » . « 2 »
وفي التهذيب عن الباقر - عليه السلام - : « كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه - متعة أو تزويجا أو ملك يمين - فالعدّة أربعة أشهر وعشرا » . « 3 »
أقول : وفي معناها روايات أخر ، « 4 » وهاهنا من الروايات ما تعارضها ، والعلاج في محلّه .
قوله سبحانه :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ . . .
في تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية : « المرأة في عدّتها تقول لها قولا جميلا ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع ، وكلّ أمر قبيح » . « 5 »
وفي رواية أخرى : « تقول لها وهي في عدّتها : يا هذه لا احبّ « 6 » إلّا ما أسرّك ، ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني « 7 » إن شاء اللّه ولا تستبقي « 8 » بنفسك
هامش
( 1 ) . في المصدر : + « ولها »
( 2 ) . علل الشرائع 2 : 507 ، الحديث : 1 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 8 : 157 ، الحديث : 144 .
( 4 ) . الاستبصار 3 : 350 ، الحديث : 2 ؛ عوالي اللآلي 3 : 345 ، الحديث : 273 .
( 5 ) . تفسير العيّاشي 1 : 123 ، الحديث : 394 .
( 6 ) . في المصدر : « ما احبّ »
( 7 ) . في المصدر : - « لا تفوتني »
( 8 ) . في المصدر : « فلا تسبقني »