قوله سبحانه :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . . .
في الكافي عن عليّ بن يقطين قال : « سأل المهدي أبا الحسن - عليه السلام - عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ ؛ فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها ، « 1 » فقال له أبو الحسن - عليه السلام - : بل هي محرّمة . « 2 »
فقال : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ « 3 » يا أبا الحسن ؟
فقال : « قول اللّه تعالى :
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
« 4 » - إلى أن قال : - فأمّا الإثم فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال اللّه تعالى في موضع آخر :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما
فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمر والميسر
وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما
كما قال اللّه تعالى .
فقال المهدي : يا عليّ بن يقطين ! هذه فتوى هاشميّة ، « 5 » فقلت له : صدقت « 6 » يا أمير المؤمنين ، الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، قال :
فو اللّه ما صبر المهدي إلى أن قال لي : صدقت يا رافضيّ » . « 7 »
وفي الكافي أيضا عن الوشّا عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : « سمعته
هامش
( 1 ) . في المصدر : « تحريم لها » .
( 2 ) . في المصدر : + « في كتاب اللّه عزّ وجلّ يا أمير المؤمنين »
( 3 ) . في المصدر : « جلّ اسمه »
( 4 ) . الأعراف ( 7 ) : 33 .
( 5 ) . في المصدر : + « قال »
( 6 ) . في المصدر : + « واللّه »
( 7 ) . الكافي 6 : 406 ، الحديث : 1 .