حد تعبيره .
وما أشاره إليه الشيخ : فتقدم لهذا طريق في طي الأدلة السابقة فقد ذكر في الدليل الثامن :
مج وفيه أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلي وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتغيظ فيه رسول اللّه ( ص ) ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسّها فتلك العدّة التي أمر اللّه تعالى أن يطلق بها النساء وقرأ ( ص ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدّتهن .
مط وفيه أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قرأ فطلقوهن في قبل عدّتهن .
ن وفيه أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وحميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس انه كان يقرأ وطلقوهن لقبل عدتهن .
نا وفيه أخرج ابن الأنباري عن ابن عمر انه قرء فطلقوهن لقبل عدّتهنّ .
نب وفيه أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن المردويه والبيهقي عن مجاهد انه كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدّتهن .
في هذه الروايات الخمس قراءتان :
1 - عن ابن عمر قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن .
2 - عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد قرءوا : فطلقوهن لقبل عدتهن .
ب المتن :
لست أدري ما معنى « فطلقوهنّ في ( قبل ) عدّتهن » ؟