ثامنا - النسخ :
النسخ في اللغة : إزالة شيء بشيء يتعقبه ، يقال : نسخت الشمس الظلّ « 1 » .
وفي المصطلح الاسلامي : نسخ أحكام في شريعة بأحكام في شريعة أخرى « 2 » . مثل نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بأحكام في شريعة خاتم الأنبياء ( ص ) « 3 » .
وكذلك نسخ حكم مؤقت بحكم أبديّ في شريعة خاتم الأنبياء ( ص ) ، مثل نسخ حكم توارث المتآخيين من المهاجرين والأنصار في المدينة قبل فتح مكّة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكّة .
وقد صنّف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف :
أ - نسخ التلاوة والحكم : ويقصدون منه أنّ اللّه - سبحانه - كان قد أنزل من القرآن آيا أو سورا على رسوله ( ص ) تضمن حكما شرعيا ثمّ نسخ تلاوة ذلك
هامش
( 1 ) مفردات الراغب والمعجم الوسيط مادة ( نسخ ) .
( 2 ) قال أبو الوليد : ( النسخ : إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخّر عنه على وجه ، لولاه لكان ثابتا ) .
كتاب الأصول في الحدود ، تأليف الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ، ( ت : 474 ه ) ط . بيروت ، سنة 1392 ، ص 490 .
( 3 ) كما سيأتي بيانه في بحث النسخ في المجلد الثاني من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى .