كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 383
و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الاول ، عبادة كان أو معاملة ، و كون مؤداه - ما لم يضمحل - حكما حقيقة ، و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الاول [ 328 ] مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، و قد ظفر فى الاجتهاد الثانى بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، و قد مر فى مبحث الإجزاء تحقيق المقال ، فراجع هناك . فصل : فى التقليد و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به [ 329 ] فى الفرعيات ، أو للالتزام به فى الاعتقاديات صحت عمل بنابر اجتهاد اول بهطور مطلق اما [ حكم زوال اجتهاد و تبدّل رأى ] بنابر آنكه امارات از باب موضوعيت و سببيت معتبر باشند ، گريزى نيست از اينكه به صحت عمل بر طبق اجتهاد اول قائل شويم - آن عمل عبادت باشد يا معامله - و نيز [ طبق اين مبنى ] تا زمانى كه اجتهاد زايل نشده مؤدايش بهطور حقيقى حكم است و حال بدينگونه است ، اگر [ اجتهاد اول مستند به اماره نباشد ، بلكه ] مجتهد برحسب اجتهاد اوّلش [ 328 ] به مجراى استصحاب يا برائت نقلى عمل كند و در اجتهاد دوم به دليلى دست يابد كه بر خلاف آن باشد [ كه در اينجا نيز عمل صحيح است و قضا و اعاده لازم نيست ] ؛ زيرا وى در آن حال [ بنابر سببيت ] به آنچه وظيفهاش بوده ، عمل كرده [ و امتثال حاصل شده ] و در بحث اجزاء تحقيق گفتار گذشت [ كه امتثال ، سبب اجزاء است و قضا و اعاده لازم نيست ] بدانجا رجوع كنيد . فصل : تقليد تقليد عبارتست از گرفتن سخن و رأى ديگرى ، يا براى عمل كردن به آن [ 329 ] در مسائل فرعى ، و يا براى التزام به آن در اعتقادات [ و گرفتن رأى ] به صورت