نعم دلالته فى المورد الاول على الاستصحاب مبنى على أن يكون المراد من اليقين فى قوله عليه السلام : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك ) اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى . [ 268 ]
ثم إنه أشكل على الرواية ، بأن الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة فى النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصح أن يعلل عدم الاعادة بأنها نقض اليقين بالشك ؟
شرح
آرى ، دلالت خبر در مورد نخست بر استصحاب ، مبنى بر آن است كه مراد از « يقين » در سخن امام عليه السلام كه « زيرا تو بر طهارتت يقين داشتى [ و پس از آن شك كردى ] » ، يقين به طهارت پيش از ظنّ به اصابت نجس باشد ، چنان كه ظاهر چنين است ، زيرا اگر مراد از آن يقين ، يقينى است كه پس از ظنّ به اصابت نجس ، بواسطه نگريستن و فحص كردن حاصل شده ، و بواسطه رؤيت نجاست پس از اتمام نماز ، زايل شده باشد ، مفاد مورد نخست ، قاعده يقين است [ - شك سارى ؛ نه استصحاب ] ، چنان كه پوشيده نيست . [ 268 ]