تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لها أن تمنّع « 1 » على الرجل ، فتقول : إنّى أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدى وهذه المضارّة في الجماع على الرجل والمرأة ) ؛ « 2 » وبهذا المضمون غيره « 3 » أيضا . وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللّه فسّر المضارّة بالأمّ ينزع الولد عنها ، قال في مجمع البحرين في الآية : أي لا تضارّ بنزع الرجل الولد عنها ، ولا تضارّ الامّ الأب ، فلا ترضعه . « 4 » وعن أبي عبد اللّه - عليه السّلام : ( المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، يقول اللّه - عزّ وجلّ :
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )
لا يضارّ بالصبىّ ، ولا يضارّ بأمّه في رضاعه « 5 » الخبر . فعلى التفسيرين - خصوصا أوّلهما - تكون المضارّة بمعنى التضييق وإيصال الحرج والمكروه ، لا الضرر المالى أو النفسي ، وكذا قوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ،
« 6 » يكون بمعنى ذلك ، فعن محمّد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : ( سألته عن قول اللّه - عزّ وجل :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
قال : الرجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها
هامش
( 1 ) . في المصدر : تمتنع . ( 2 ) . تفسير القمي : 66 - 67 ، في تفسير الآية ؛ الوسائل ؛ 15 : 180 ، باب 72 من أبواب أحكام الأولاد . ( 3 ) . الكافي ؛ 6 : 41 ، باب الرضاع من كتاب العقيقة العياشي ؛ 1 : 120 ؛ الوسائل ؛ 15 : 180 ، باب 72 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) . مجمع البحرين ؛ 3 : 371 ، مادة « ضرر » . ( 5 ) . الكافي ؛ 6 : 103 ، باب نفقة الحبلى المطلقة من كتاب الطلاق ؛ الوسائل ؛ 15 : 178 ، باب 70 من أبواب أحكام الأولاد . ( 6 ) . البقرة / 231 .