تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بتحكيم إقسام غيرهم ، فلتكن صلاتهم مهما كان مع صلاة المسلمين . اجل ، والحالة بعد الصلاة ، هي حالة قدسية كحصيلة أتوماتيكية للصلاة ، فهي أقرب الحالات - ولا سيما للعدول - إلى صدق الشهادة ، فرعايتها - إذاً - حياطة عادلة كأحوط ما يكون للعدول تخوفاً عن العدول عن حق الشهادة فيضيع حق المؤمن حياً أو ميتاً ، و
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ »
فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهما عندها أفحش وانكر ، فالإقسام بعد الصلاة أحوط وأثبت من كل أقسام الإقسام ، فإنه يختلف حسب مختلف الحالات والمجالات وكما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله « من حلف عند هذا المنبر على يمين آثمة فليتبوء مقعده من النار ولو على سواك أخضر » « 1 » فإذا كان إثم الحلف الآثم عند المنبر أكثر فليكن بعد الصلاة أكثر وأظهر . وهنا
« تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ »
- قد - تختص ب
« آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
لأقربية المرجع وغرابة حبس العدلين بعد الصلاة من شهود المسلمين وإقسامهما ، فهذه وما بعدها حائطة تسد فراغ الإيمان . ولا يعني الحبس هنا توهيناً إياهما ، بل هو توطين لصدقهما
« فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى »
فذلك إقسام مع تلقي الشهادة حتى
« إِنِ ارْتَبْتُمْ »
فيها عند إلقاءها أن
« لا نَشْتَرِي »
نحن المقسمان باللَّه
« لا نَشْتَرِي »
بارتيابكم
« ثَمَناً »
ولو كان المشتري له
« ذا قُرْبى »
لنا أم للموصي ، ثم
« وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ »
التي شهدناها تلقياً أن نلقيها
« إِنَّا إِذاً »
لو اشترينا به ثمناً
« لَمِنَ الْآثِمِينَ »
. فضمير الغائب في
« مُصِيبَةُ »
هو الأمر المرتاب في الوصية ، ثم
« وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ »
في الوصية ، فحين الإرتياب في الوصية من الموصي أم سواه فنحن نشهد كما سمعنا لأنها شهادة اللَّه ، حيث حصلت بأمر اللَّه تلقياً ، فلتُؤدَّ للَّه‌كما حصلت ، كما وأنها مشهودة للَّه
« وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً »
و
« أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ »
« 2 » .
« إِنَّا إِذاً »
إن اشترينا به ثمناً
« لَمِنَ الْآثِمِينَ »
: المبطئين عن الصواب الثواب خلاف ما أمر
هامش
( 1 ) ) آيات الأحكام للجصاص 3 : 599 ( 2 ) 65 : 2