تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لا تعني إلّا نسخ الإطلاق ، وكما نسخت
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً »
آيةَ الوصية ، « 1 » اي استثنت عنها الوصية المجانفة ، فالنسخ وهو الإزالة قد تحلِّق على المنسوخ ككل كما هو المصطلح ، أم يقيِّد إطلاقه أو يخصِّص عمومه وهذا هو الأكثر استعمالًا في الأحاديث التي تحويه ، والرواية اليتيمة المروية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان « لا وصية لوارث » « 2 » مختلَقة أو مؤولة بالوصية بما زاد على الثلث ، « 3 » ولكنه لا يختص بوارث ! فهي لا توافق القرآن ، وتعارضها المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم رواة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الصادرون عنه دون خطأٍ ولا تجديف . « 4 » ولقد احتجت بآية الوصية - فيمن احتج - الصديقة الطاهرة جمعاً بينها وبين آيات الإرث ، فهل هي بعدُ منسوخة وبعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله ! تدون أية حجة إلّا اجماعاً يدَّعى وروايات يتيمة تروى لا حجة فيها أمام القرآن الناطق بفرض الوصية ؟
هامش
( 1 ) ) المصدر 542 عن الكافي بسند متصل عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل« فَمَنْ بَدَّلَهُ . . . »قال : نسختها الآية التي بعدها قوله :« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً »فيما أوصى به اليه فيما لا يرضي اللَّه به من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه ان يرده إلى الحق وإلى ما يرضى اللَّه به من سبيل الخير ( 2 ) ) الدر المنثور 1 : 175 - أخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي امامة الكابلي سمعت‌رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في خطبته يقول : ان اللَّه قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، وفيه عن عمرو بن خارجة ان النبي صلى الله عليه وآله خطبهم على راحلتته فقال : ان اللَّه قد قسم لكل انسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية ، وفيه أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا وصية لوارث إلا أن تجيزه الورثة ( 3 ) ) الوسائل 356 عن أبي حمزة عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : ان اللَّه تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت‌عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدك لي تقدم ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً ( 4 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ، قال : ثم تلى هذه الآية ، وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : « الوصية للوارث لا بأس بها » ورواه صحيح أبي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيءً ؟ قال : نعم - أو قال : جائر له . ( الكافي 7 : 9 )
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 78 | الشيخ محمد الصادقي الطهراني