14 - وإن أجرة البناية المؤجرة كيف يقتسم بين الورثة فهل تحرم الزوجة حيث القيامة ليس مؤجرة ؟ ثم يدافع نصيبها إلى سائر الورثة ؟ أم يستثنى بمقدار نصيبها عن الأجرة .
15 - ثم بالإمكان دفع إضرار الغريب باعطاء قيمة الأرض لها دون حرمانها .
16 - ثم الأخبار المتاعارضة معروضة على الكتاب وهو نص هنا في الاطلاق ، ولا ضرورة هنا ولا إجماع ، وحتى لو كانا فمطروحان بمخالفة نص القرآن .
17 - وهنا لا مجال لتقديم ما خالف العامة حيث المحور الأول في الترجيح هو الكتاب .
هذه وما أشبه مما يجعل الفتوى باستثناء شيء عن حق الزوجة - الا الوصية والدين - فتوى خالية عن أي برهان ، بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاطع على بطلانها دون ريب ! .
وأما الداخل بسببها فليس إلا كالداخلة بسببه ، بل وهي أمس دخولًا منه فإنها هي التي تكون عشيرة البيت وأهله .
ثم الدخول بالسبب يعم الزوجين إلى الأولاد ، حيث قد يدخل بسبب البنات داخل أو تدخل بسبب الابن داخلة ، وكذلك الأب والأم ، حيث قد يدخل داخل بسببها وتدخل داخلة بسببه فيفسد على الآخرين .
وهذه الحكمة كما ترون واردة في إمكانية واقعهما في الوالدين والأولاد كما هي واردة في الأزواج ، فليست لتختص الزوجات .
فالصحيحة المطلقة لميراثها صحيحة لموافقتها نص الآية الطليقة ، والروآيات الثلاث المعللة بما عللت هي معلولة بعلتيها ، والمعتبرتان المختصتان طليق ميراثها بذات الولد متاعارضتان في قيمة الربع وأصلها ، ومعارضتان بتلك الثلاث ، وكذلك طليق الآية في مفهموميهما ، وتبقى صحيحة زرارة يتيمة في الميدان تعارضها صحيحة الفضيل وصريحة الآية .
ومما يرد على ارثها من قيمة الأبنية دون أعيانها ان استأجرت الأبنية فهل لها منها أجرة ؟ ولا أجرة للقيمة ، أم لا أجرة اصلًا ، أو الأجرة لسائر الورثة ! ، كل ذلك ممنوع
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٥٥