النّصوص التّفسيريّة
فاجلدوا
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ . . .
النّور : 2
البغويّ : ( فاجلدوا ) فاضربوا كلّ واحد منهما مئة جلدة ، يقال : جلده ، إذا ضرب جلده . كما يقال : رأسه وبطنه ، إذا ضرب رأسه وبطنه .
وذكر بلفظ « الجلد » لئلّا يبرّح ولا يضرب بحيث يبلغ اللّحم ، وقد وردت السّنّة أنّه يجلد مئة [ جلدة ] ويغرب عاما ، وهو قول أكثر أهل العلم . وإن كان الزّاني محصنا فعليه الرّجم ، ذكرناه في سورة النّساء .
( 3 : 379 )
نحوه الميبديّ . ( 6 : 482 )
الزّمخشريّ : أي جلّدهما ، ويجوز أن يكون الخبر :
( فاجلدوا ) . وإنّما دخلت الفاء لكون الألف واللّام بمعنى « الّذي » وتضمينه معنى الشّرط تقديره : الّتي زنت والّذي زنا فاجلدوهما ، كما تقول : من زنى فاجلدوه .
[ إلى أن قال : ]
وفي لفظ « الجلدة » إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللّحم . والمرأة تجلد قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلّا الحشو والفرو . ( 3 : 47 )
الفخر الرّازيّ : في كيفيّة إقامة الحدّ ، أمّا الجلد فاعلم أنّ المذكور في الآية هو الجلد ، وهذا مشترك بين الجلد الشّديد ، والجلد الخفيف ، والجلد على كلّ الأعضاء أو على بعض الأعضاء ، فحينئذ لا يكون في الآية إشعار بشيء من هذه القيود ، بل مقتضى الآية أن يكون الآتي بالجلد - كيف كان - خارجا عن العهدة ، لأنّه أتى بما أمر به ، فوجب أن يخرج من العهدة ، [ وله بحث مستوفى في كيفيّة الحدّ وزمانه ومكانه فراجع ] ( 23 : 145 )
القرطبيّ : [ تلخيصه : ]
1 - لا خلاف أنّ المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه . [ ثمّ ذكر أقوال الفقهاء في ذلك ]
2 - أجمع العلماء على أنّ الجلد بالسّوط يجب ، والسّوط الّذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين لا شديدا ولا ليّنا . [ ثمّ ذكر الرّوايات ]
3 - اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزّنى . [ ثمّ ذكر آراءهم ]
4 - واختلفوا في المواضع الّتي تضرب من الإنسان في الحدود . [ ثمّ بيّن أقوالهم ]
5 - الضّرب الّذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ، ولا يخرج الضّارب يده من تحت إبطه . [ ثمّ أشار إلى الأقوال ]
6 - الضّرب في الحدود كلّها سواء . [ ثمّ بيّن الدّليل عليه والأقوال له ]
7 - الحدّ الّذي أوجب اللّه في الزّنى والخمر والقذف وغير ذلك ، ينبغي أن يقام بين أيدي الحكّام ، ولا يقيمه إلّا فضلاء النّاس وخيارهم ، يختارهم الإمام لذلك .
[ وأدام الكلام فيه ]
8 - نصّ اللّه تعالى على عدد الجلد في الزّنى والقذف .
[ ثمّ ذكر الدّليل ] ( 12 : 161 )
نحوه الصّابونيّ . ( 2 : 9 )