أُجُورَهُنَّ
: مهورهن وصدقاتهن .
غَيْرَ مُسافِحِينَ
: غير مجاهرين بالزنى .
أَخْدانٍ
: جمع خدن وهو الخليل والصاحب السريّ .
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ
: أي يرتد عن الإيمان فالباء بمعنى عن إذ يقال ارتد عن كذا . . .
حَبِطَ عَمَلُهُ
: بطل كل ما قدمه من الصالحات فلا يثاب عليه .
معنى الآيتين :
ورد أن جبريل عليه السّلام أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأذن فأذن له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فأبى أن يدخل لوجود كلب صغير في البيت فقال : ( إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ) فأمر النبي بعدها بقتل الكلاب فقتلت ثم جاء بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة الكلاب فأنزل اللّه تعالى هذه الآية :
يَسْئَلُونَكَ
« 1 »
ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
وهي كل ما لذ وطاب مما أباحه اللّه تعالى ولم ينه عنه ، وأحل لكم كذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب الخاصة بالاصطياد والفهود والنمور والطيور كالصقور ونحوها . مكلبين أي مرسلين لها على الصيد لتمسكه لكم ،
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
. أي تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي أدبكم اللّه تعالى به ، وحد الجارحة المؤدبة أنها إذا اشليت أي أرسلت على الصيد ذهبت إليه وإذا زجرت انزجرت وإذا دعيت أجابت . وقوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
« 2 »
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
يفيد شرطين لحلية الصيد زيادة على كون الجارحة معلمة وهما أولا أن يذكر اسم اللّه عند إرسال الجارحة بأن يقول : بسم اللّه هاته مثلا ، والثاني « 3 » أن لا تأكل الجارحة منه فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها ولم تمسك لمن أرسلها ، اللهم إلا إذا أدركت حية لم تمت
هامش
( 1 ) ذكر القرطبي أنّ الآية :يَسْئَلُونَكَ . . .نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : زيد الخير ، إذ قالا : يا رسول اللّه إنّا قوم نصيد بالكلاب ، والبزاة ، وإنّ الكلاب تأخذ البقر والحمر ، والظباء ، فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته ، وقد حرّم اللّه الميتة فما ذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية :يَسْئَلُونَكَ . .الخ ، ولا منافاة بين ما ذكر في التفسير وبين هذا ، إذ يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول الآية فيرى أنها نزلت فيه .
( 2 )مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْعلى هنا بمعنى اللام ، أي مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم : سجن على كذا ، وضرب الصبي على قوله كذا .
( 3 ) ذكر القرطبي الإجماع على أنّ الكلب إذا لم يكن أسود ، وعلّمه مسلم فيشلي إذا أشلى ، ويجيب إذا دعي وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم اللّه عند إرساله أنّ صيده صحيح . هذه الشروط داخلة في الشرطين اللذين ذكرتهما الآية كما في التفسير إلّا اشتراط أن لا يكون الكلب أسود . وهذا الشرط فيه خلاف .