بنى بها الولد أو لم يبن « 1 » ، وكذا ابنه « 2 » من الرضاع ، وأخت امرأته ما دامت أختها تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة . والمحصنات « 3 » من النساء أي المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عددهن .
هامش
( 1 ) حكى القرطبي الإجماع على أنّ الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده .
( 2 ) في عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجوزا .
( 3 ) لحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهو دليل الجمهور على أنّ امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب .