تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
أي لا تضييق ولا حرج . والثانية إن أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعا غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأم قال تعالى :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
بشرط أن يسلم الأجرة « 1 » المتفق عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة ، وأخيرا وعظ اللّه كلا من المرضع والمرضع له بتقواه في هذه الحدود التي وضعها لهما ، وأعلمهم أنه بما يعملون بصير فليحذروا مخالفة أمره ، وارتكاب نهيه . فسبحانه من إله عظيم بر رحيم .

هداية الآية

من هداية الآية : 1 - وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى « اللّبا » إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن كانت غير مطلقة . 2 - بيان الحد الأعلى للرضاع وهو عامان « 2 » تامان . ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعا . 3 - جواز أخذ الأجرة على الإرضاع . 4 - وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر . 5 - جواز ارضاع الوالد ولده من « 3 » مرضع غير والدته .

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 234 إلى 235 ]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 )
هامش
( 1 ) المراد من الأجرة هي تلك التي وجبت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أخذ الوالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد سلمها لها أيام إرضاعها للولد . ( 2 ) لحديث : « لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام » رواه أبو داود الطيالسي عن جابر ذكره ابن كثير . وحديث ابن عباس عند البخاري : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان في الحولين » ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا الحديث الصحيح . ( 3 ) إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه .