إِلَّا خَطَأً
: أي لا عمدا ولا خطأ ، و
إِلَّا
في معنى لا ، وليست استثناء « 1 » .
2 - قال معمر بن يحيى : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟
فقال : « كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث » « 2 » .
3 - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد ؟
فقال عليه السّلام : « يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ :
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
. ثم قال :
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
« 3 » .
4 - قال سليمان : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ فقال : « هما الشهران اللذان قال اللّه تبارك وتعالى :
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ » .
قلت : فلا يفصل بينهما ؟
قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد [ أن لا يدع ] السحور » « 4 » .
5 - قال الإمام الصادق عليه السّلام في قوله :
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
: « واللّه من القتل ، والظهار ، والكفّارة » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 462 ، ح 15 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ، ص 315 ، ح 177 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 92 ، ح 5 .
( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 266 ، ح 233 .