تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن الكريم — صفحة 898

مساهمون:

ص٨٩٨
في الكافر نصف دية المسلم ، وقيل ثلثها ؛ كما هو مفصل في كتاب الأحكام ، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة 53 . وفي التفسير الوسيط ما يأتي : وفي هذا القسم من أقسام القتل الخطأ ، لم يوصف المقتول بالإيمان أو الكفر ؛ مما يشعر بأن وجود عهد وذمة بين المسلمين ، يسوى بين الجميع في الدية والفدية ، وبذلك يرتفع الإسلام إلى أعلى مستوى من رعاية حقوق المعاهدين والذميين ، وهو تشريع في رعاية العهد ، وحرمة الدم ولا يسامى أبدا ، وحرمة الدم الإنساني واضحة في إيجاب عتق الرقيق في جميع حالات القتل 54 .
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ . . .
أي : فمن لم يجد الرقيق بأن لم يملكه ، ولا يملك ما يوصله إليه ؛ بأن عجز عن ثمنه ، أو عجز عن شرائه مع اليسار بثمنه ، فالواجب على القاتل في هذه الحالة الانتقال إلى البدل ، وهو صيام شهرين متتابعين : لا يقع بين أيامهما إفطار بغير عذر يبيح الفطر . قال ابن كثير :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ . . .
أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عذر من مرض ، أو حيض ، أو نفاس ؛ استأنف ؛ واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين .
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ . . .
يعنى : تجاوزا من اللّه لكم ؛ إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم ، من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها ، بإيجابه صوم شهرين متتابعين 55 والصوم المتتابع فيه قمع الشهوة ، وإظهار التوبة ، وصفاء النفس ، وإظهار الأدب بامتثال أمر اللّه وطاعة أمره . وقال ابن كثير في تفسير الآية : واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام ؛ هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار ، على قولين : أحدهما : نعم ، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار ، وإنما لم يذكر هاهنا ؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير ؛ فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام ، لما فيه من التسهيل والترخيص . والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام ؛ لأنه لو كان واجبا لما أخّر بيانه عن وقت الحاجة .
وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً . . .
أي : كان اللّه ولا يزال ، عظيم العلم بما يصلح عباده ، فيما يكلفهم من فرائضه ؛ بالغ الحكمة في كل ما شرعه من الأحكام . 93 -
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً . . .
أي : ومن يقتل مؤمنا قاصدا قتله ؛ فجزاؤه الذي يستحقه على اقتراف تلك الجريمة الشنيعة ، دخول