عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور لهن وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنى .
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
. أي : وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه وتتفقوا عليه عند العقد ، فريضة فرضها اللّه عليكم .
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
. ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن تراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها ، أو زيادة زوج فيه .
إن اللّه كان ولم يزل مطلعا على شؤون العباد مدبرا لهم في أحكام ما يصلح به أمرهم .
25 -
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ . . .
أي : ومن لم يجد منكم - أيها الأحرار المؤمنون - سعة من المال تمكّنه من القيام بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر المؤمنات ؛ فلينكح أمة من الإماء المؤمنات ؛ لخفة تكاليف الزواج منها ، ويتخذ منها زوجة دون غضاضة في ذلك الزواج ، فقد يكون في قوة إيمان الأمة ما يعوضه خيرا مما فاته من نكاح الحرة ، واللّه وحده هو الذي يعلم حقيقة إيمانكم ، الذي هو أساس التفاضل بينكم عنده سبحانه وتعالى ، فأنتم جميعا أمام اللّه سواء ؛
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ
.
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ
.
أي : فإذا رغب أحدكم أن يتزوج إحدى الإماء المسلمات ، فليكن نكاحه إياها بإذن وليها ومالكها ، وليؤد لها مهرها ، من غير إضرار أو نقص بل المهر المتعارف لأمثالهن ، مع حسن التعامل وتوفية الحق ، واختاروهن عفيفات ، فلا تختاروا زانية معلنة ولا خليلة ، فإن أتين الزنى بعد زواجهن ؛ فعقوبتهن نصف عقوبة الحرة ، وإباحة نكاح المملوكات عند عدم القدرة جائز لمن خاف منكم المشقة المفضية إلى الزنى ، وصبركم عن نكاح المملوكات مع العفة خير لكم . واللّه كثير المغفرة عظيم الرحمة .
* * *