قال البزار : إنما يعرف عن هشام عن ابن المنكدر مرسلا وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر ( طب ) وكذا البزار ( عن سمرة ) بن جندب قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن عبد الحميد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وقال ابن حجر :
فيه من طريق ابن مسعود هذا معاوية بن يحيى وهو ضعيف وأما حديث سمرة فإن العقيلي بعد تخريجه عنه قال : وفي الباب أحاديث فيها لين وبعضها أحسن من بعض وقال البيهقي : روى من وجوه موصولا لا يثبت مثلها وقال ابن حجر في موضع آخر قد أشار البخاري في الصحيح إلى تضعيف هذا الحديث .
شرح
( 90 ) تقطع يد السارق في ربع دينار :
رواه البخاري في الحدود ( 6789 ، 6790 ، 6791 ) ومسلم في الحدود ( 1684 ) ومالك في الموطأ كتاب الحدود ( 1575 ) وأبو داود في الحدود ( 4383 ، 4384 ) والترمذي في الحدود ( 1445 ) والنسائي في قطع السارق ( 4914 ) وابن ماجة في الحدود ( 2585 ) والدارمي في الحدود ( 2300 ) وأحمد في مسنده ( 23559 ) من حديث عائشة قال النبي صلى اللّه عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
( 91 ) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم :
رواه الترمذي في الحدود ( 1424 ) من حديث عائشة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العقوبة . قلت : في إسناده يزيد بن زياد . قال الزيلعي في نصب الراية : ورواه الحاكم في « المستدرك » ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في « مختصره » ، فقال : يزيد بن زياد ، قال فيه النسائي : متروك ، انتهى . وقال الترمذي في « علله الكبير » : قال محمد بن إسماعيل : يزيد بن زياد منكر الحديث ، ذاهب ، انتهى . ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في « سننيهما » مرفوعا ، وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب .
قلت وذكره أيضا من حديث على وقال : وأما حديث على : فأخرجه الدارقطني في « سننه » ( 2 ) عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « ادرءوا الحدود » ، انتهى . ومختار التمار ضعيف .
( 92 ) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 2 / 354 .
( 93 ) تفسير القرطبي 6 / 172 .
( 94 ) لا قطع على خائن :
رواه أبو داود في الحدود ( 4392 ) والترمذي في الحدود ( 1448 ) والنسائي في قطع السارق ( 4971 ) وابن ماجة في الحدود ( 2591 ) والدارمي في الحدود ( 2310 ) وأحمد في مسنده ( 14652 ) من حديث جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس . قال المناوي في الفيض : قال ابن حجر رواته ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائي .
قال الزيلعي في نصب الراية : وسكت عنه عبد الحق في « أحكامه » ، وابن القطان بعده ، فهو صحيح عندهما ، وفرقه أبو داود ، فرواه بهذا الإسناد ، ليس على المنتهب قطع ، ومن انتهب نهبة مشهورة ، فليس منا ، وقال بهذا الإسناد : ليس على الخائن ، ولا على المختلس قطع ، انتهى . قال أبو داود : وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبى الزبير .
( 95 ) أتشفع في حد من حدود الله :
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ح 3475 ، وفي الحدود ح 6788 ، ومسلم في الحدود ح 1688 ، والترمذي في الحدود ح 1430 ، والنسائي في قطع السارق ح 4899 ، 4902 ، وأبو داود في الحدود ح 4373 ، وابن ماجة في الحدود 2547 ، والدارمي في الحدود ح 2302 .
( 96 ) تفسير القرطبي 6 / 169 بتصرف واختصار شديد ، وتنظيم .
( 97 ) تفسير المنار 6 / 384 ، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 2 / 354 .
( 98 ) تفسير ابن كثير 2 / 56 وزاد المسير لابن الجوزي 2 / 355