تذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقا .
وعند التحقيق نجد أن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردى من فرد معين على فرد معين ، فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا .
فأما آية البقرة فمجالها مجال الاعتداء الجماعي حيث تعتدى أسرة على أسرة أو جماعة على جماعة فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء فإذا أقيم ميزان القصاص ؛ كان الحر من هذه بالحرّ من تلك والعبد من هذه بالعبد من تلك ، والأنثى من هذه بالأنثى من تلك ، وإلا فكيف يكون القصاص في مثل تلك الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ، وإذا صح هذا النظر ، وعلمنا أن سبب نزول آية البقرة أن حيين من العرب اقتتلا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهما قتلى وجراحات فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم فنزل
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
.
إذا أمعنا النظر فلن يكون هناك تعارض بين الآيتين . آية البقرة في الاعتداء الجماعي ، وآية المائدة في الاعتداء الفردى 116 .
4 - لم يكن لليهود إلّا القصاص . ولم يكن للنصارى إلا العفو وخيرت الأمة الإسلامية بين القصاص ، وقبول الدية والعفو ، وقد رغب القرآن في العفو وحث عليه قال تعالى :
فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
. ( الشورى : 40 ) وقال سبحانه :
وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ
. ( آل عمران : 134 ) وروى الإمام أحمد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها ؛ إلّا كفّر اللّه عنه مثل ما تصدق به » 117 ومن هذه الآية وغيرها نرى أن الإسلام قد جمع فيما شرع من عقوبات بين العدل والرحمة ، فقد شرع القصاص ؛ زجرا للمعتدى ، وإشعارا له بأن سوط العقاب مسلط عليه إذا ما تجاوز حدّه ، وجبرا لخاطر المعتدى عليه ، وتمكينا له من أخذ حقه ممن اعتدى عليه ، ومع هذا التمكين التام للمجني عليه من الجاني ، فقد رغّب الإسلام المجنى عليه في العفو والصفح حيث قال :
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
.
5 - قال ابن العربي : نصّ اللّه سبحانه وتعالى على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت ، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه ، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه .