الرّديء .
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ :
أي متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم .
ذكروا عن مجاهد عن ابن عبّاس قال : اختلاف الطعم والشجر . وتفسير بعضهم في الآية الأولى : متشابها في الورق مختلفا في الثمر .
قوله :
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ :
أي : الزكاة المفروضة فيما ذكر الحسن . وقال غيره : هي الصدقة التي فيه . وكذلك قال سعيد بن جبير : هي الزكاة .
ذكروا عن ابن عمر ومجاهد قالا : هو سوى العشر ونصف العشر أن يتناول منه يوم يحصد .
ذكر الحسن قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أن يصرم ليلا ، أو يحصد أو يضحّى ليلا « 1 » . قال بعضهم : نراه من أجل من يحضره من المساكين ؛ كقوله في سورة ن في
أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ . . .
( 17 ) إلى قوله :
أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
( 24 ) [ سورة القلم :
17 - 24 ] . ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سنّ فيما سقت السماء والعيون السائحة وما سقى الطّلّ - والطلّ الندى - وكان بعلا ، العشر كاملا ، وما سقي بالدوالي والسّواني نصف العشر .
ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « 2 » .
ذكر بعضهم أنّه قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : لا يؤخذ من الحبّ اليابس شيء حتّى يبلغ ثلاثمائة صاع ، فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة .
هامش
( 1 ) رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ، ص 127 بسند عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن حسين قال :
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن جذاذ الليل وحصاده . الحديث رقم 422 - 423 .
( 2 ) حديث صحيح أخرجه أئمّة الحديث ؛ رواه الإمام الربيع بن حبيب عن ابن عبّاس في مسنده ( رقم 331 ) . وأخرج البخاري في كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة عن أبي سعيد الخدريّ وفيه : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » . وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام بسند عن أبي سعيد الخدري ( رقم الحديث : 1422 ) . وأخرجه يحيى بن آدم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : « ليس في أقلّ من خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ » . ( رقم الحديث :
513 ) . وأخرجه أغلب أئمّة الحديث . وانظر كتاب الخراج لأبي يوسف ففيه الحديث عن جابر بن عبد اللّه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .