فَسادٍ فِي الْأَرْضِ :
أي ما يستوجب به القتل .
فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً .
ذكروا عن عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه أنّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو قتل نفسا متعمّدا ، أو زنى بعد إحصانه « 1 » . قال جابر بن زيد : وأنا أقول الرابعة من كتاب اللّه :
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
[ الحجرات : 9 ] . ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : القتيل دون ماله شهيد « 2 » .
ذكروا أنّ رجلا قال : يا رسول اللّه ، الرجل يعرض لي يريد نفسي ومالي ؟ قال : تناشده باللّه ، قال : ناشدته باللّه فلم ينته ، قال : استعد عليه السلطان ، قال : ليس بحضرتنا سلطان . قال : استعن عليه بالمسلمين ، قال : نحن بأرض فلاة ليس قربنا أحد . قال : فجاهده دون مالك حتّى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة في الجنة « 3 » .
قوله :
فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً :
ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه سنّ القتل « 4 » .
ذكروا أنّ مجاهدا قال في قوله تعالى :
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ
( 29 ) [ فصّلت : 29 ] قال : هما إبليس وابن آدم
هامش
( 1 ) حديث متّفق على صحّته ، أخرجه البخاريّ . وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم ( 1676 ) عن عبد اللّه بن مسعود ولفظه : « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّي رسول اللّه إلّا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .
( 2 ) حديث متّفق على صحّته ، أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب ، باب من قاتل دون ماله . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أنّ من قصد أخذ ماله بغير حقّ . . . ( 141 ) كلاهما يرويه من حديث عبد اللّه بن عمرو ، وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عبّاس مرفوعا بلفظ : « المقتول دون ماله شهيد » ، في كتاب الجهاد ، باب في عدّة الشهداء ( رقم 448 ) .
( 3 ) رواه يحيى بن سلّام عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه . وكذلك رواه النسائي من هذا الطريق في كتاب تحريم الدم ، انظر : شرح سنن النسائي للسيوطي ، ج 7 ص 113 ، وما يفعل من تعرض لماله .
( 4 ) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب قول اللّه تعالى :وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ، باب بيان إثم من سنّ القتل ( 1677 ) عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا .