تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كتاب الله العزيز — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ذكروا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال : أعياني بنو الأمّ ، يتوارثون دون بني العلّات ؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه . وإن ترك إخوة لأبيه وأمّه وإخوة لأمّه فلإخوته من أمّه الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، ولإخوته من الأب والأمّ أو من الأب - إذا لم يكن إخوة من أب وأمّ - الثلثان . وإن تركت امرأة زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها وإخوتها لأبيها وأمّها فلزوجها النصف ، ولأمّها السدس ، والثلث الباقي بين الإخوة من الأمّ وبين الإخوة من الأب والأمّ ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . وهذه المشتركة . ذكروا أنّ عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن مسعود وزيد بن ثابت كانوا يشركون بينهم . ذكر بعضهم أنّ عمر بن الخطاب كان يشرك بينهم إذا لم يبق إلّا الثلث . ذكروا عن عليّ بن أبي طالب أنّه كان لا يشرك بينهم ويجعل الثلث الباقي للإخوة من الأمّ . ذكروا عن عقبة بن عامر الجهني « 1 » أنّ رجلا سأله عن الكلالة قال : ألا تعجبون من هذا ؟ ! يسألني عن الكلالة ، فو اللّه ما عمّي على أصحاب محمّد شيء ما عمّي عليهم من أمر الكلالة . ذكروا عن عمر بن الخطّاب قال : أشهدكم أنّي مفارقكم ولم أقل في الجدّ شيئا ولا في الكلالة . ذكروا عن عمر بن الخطّاب قال : ما أخلّف بعدي شيئا أهمّ إليّ من أمر الكلالة ، وما راجعت رسول اللّه في شيء ما راجعته فيها حتّى طعن بإصبعه في جنبي فقال : يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر النساء ؟ « 2 » . ذكروا أنّ رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الكلالة فقال : أما تقرأ هذه الآية ؟ :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
« 3 » . قوله :
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا :
أي لئلّا تضلّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
( 176 ) .
هامش
( 1 ) هو الصحابيّ أبو عمرو ، وقيل أبو حمّاد عقبة بن عامر بن عبس ، من جهينة . أسلم بعد مقدم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة . وكان راميا . ولما مات ترك سبعين قوسا بجعابها ونبالها . نزل مصر وبنى بها دارا ، وتوفّي في آخر خلافة معاوية ، وقد روى عنه من الصحابة جابر وابن عبّاس وأبو أمامة ، ومن التابعين خلق كثير . ( 2 ) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة ( رقم 1617 ) عن عمر . وفيه : « حتّى طعن بإصبعه في صدري » . وإنّما سمّيت آية الصيف لأنّها نزلت في الصيف والرسول يتجهّز للسفر إلى مكّة في حجّة الوداع . ( 3 ) أخرجه أبو داود مرسلا : وأخرجه البيهقيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأخرجه الحاكم موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وفيه زيادة . انظر السيوطي ، الدر المنثور ، ج 2 ص 249 .