تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كتاب الله العزيز — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ذكروا أنّ عليّا دخل على رجل من قومه يعوده فأراد أن يوصي ، فقال له عليّ : إنّما قال اللّه :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
[ البقرة : 180 ] وأنت مقلّ لا مال لك . قوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً :
أي يذهبون به لا يريدون ردّه ، أي استحلالا له .
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
( 10 ) . ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذكر في حديث ليلة أسري به فقال : أتيت على رجال يلقم أحدهم الحجر فيخرج من دبره . قال : فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً .
وتفسير الحسن : إنّما يأكلون فيه نارا « 1 » . ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : أكل مال اليتيم من الكبائر « 2 » . قوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ :
وإن ترك اثنتين فأكثر من ذلك فلهنّ ثلثا المال .
وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
« 3 » : وإن ترك ابنته وابن ابن فللبنت النصف ، وما بقي فلابن الابن ؛ وإن كان مع ابن الابن أخت ، فما بقي بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين . وإن ترك ابنتين أو أكثر وابن ابن فللبنات الثلثان ، ولابن الابن ما بقي . وإن كانت معه أخت « 4 » فما بقي بينهما ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . وإن ترك ابنته وابنة ابنه فلابنته النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين . وإن كنّ بنات
هامش
( 1 ) أخرجه السيوطيّ بألفاظ قريبة ممّا هنا في الدرّ المنثور ج 2 ص 124 ، وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ج 8 ص 27 عن أبي سعيد الخدريّ . ( 2 ) انظر ما سلف قريبا ، تفسير الآية 2 من هذه السورة . ( 3 ) ورد في مخطوطة ز تعليق لأبي عبد اللّه محمد بن أبي زمنين رأيت من الفائدة إثباته هنا : « قال محمّد : أعطيت البنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمّى لهما . والدليل قوله :يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ ، أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ[ النساء : 176 ] فقد صار للأخت النصف كما أنّ للابنة النصف .فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَفأعطيت البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان ، وأعطى جملة الأخوات الثلثين قياسا على ما أخبر اللّه في جملة البنات » . ( 4 ) كذا في ق وع : « وإن كانت معه أخت » ، وفي د : « وإن كان مع ابن الابن أخت » ، وهذا الأخير أوضح ، والمعنى واحد .
تفسير كتاب الله العزيز — صفحة 319 | الشيخ هود بن محكم الهواري الأوراسي