تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كتاب الله العزيز — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قال :
* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ :
ذكروا أنّ شريحا والحسن قالا : الرهن بما فيه . ذكروا عن عليّ بن أبي طالب قال : يتراددان الزيادة والنقصان . ذكروا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه « 1 » . ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنّهما قالا : إن كان بأقلّ ممّا فيه فهو بما فيه ، وإن كان بأكثر ممّا فيه فإنّه يردّ الفضل . قوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً :
يعني فإن كان الذي عليه الحقّ أمينا عند صاحب الحقّ ، فلم يرتهن منه في السفر لثقته به وحسن ظنّه بوفاء الذي عليه ، قال :
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ :
أي ليؤدّ الحقّ الذي عليه إلى صاحبه
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ :
وكان الحسن يقول : نسخت هذه الشهادة ، أو قال : الكتاب والشهادة « 2 » . قوله :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ :
أي عند الحاكم ، إذا دعي إليها فليقمها على وجهها .
وَمَنْ يَكْتُمْها :
فلا يشهد إذا دعي إليها
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ :
أي من كتمان الشهادة وإقامتها
عَلِيمٌ
( 283 ) . ذكر الحسن قال : سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا يمنعنّ أحدكم مخافة الناس أن يقول الحقّ إذا شهده أو علمه « 3 » . ذكروا عن الحسن عن النبيّ عليه السّلام مثل ذلك . قال الحسن : أما واللّه ما هو بالرجل
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ، وأخرجه الدارقطنيّ ، ج 3 ص 32 عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعا ، وإسناده حسن متّصل ، ولفظه : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » . وانظر بحثا قيّما في هذا الموضوع عند الجصّاص ، أحكام القرآن ج 2 ص 265 ، وفي تفسير القرطبي ج 3 ص 413 . وغلق الرهن أو غلوقه هو أن يملك المرتهن ما تحت يده من الرهن عندما يحلّ الأجل ولا يجد الغريم ما يسدّد به الدين فيفكّ الرهن . وانظر البغوي ، شرح السنّة ، ج 8 ص 184 - 186 . ( 2 ) وقد استدلّ الشافعيّ بهذه الآية على أنّ أمر اللّه تعالى بالكتابة والإشهاد في آية الدين « دلالة على الحضّ ، لا فرض منه ، يعصي من تركه » فإنّ اللّه « أمر به على النظر والاختيار ، لا على الحتم » . انظر الشافعي ، أحكام القرآن ، ج 2 ص 126 - 127 . ( 3 ) أخرجه يحيى بن سلّام عن المبارك عن الحسن عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعا . انظر : ز ، ورقة 41 ، وأخرجه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مرسلا في مسنده ، ج 3 ص 11 ، ما جاء في إنكار المنكر ( 789 ) .