تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ
، الإدلاء مأخوذ من أدلى الدلو إذا أرسلها في البئر للاستسقاء . قال اللّه تعالى :
فَأَدْلى دَلْوَهُ
[ يوسف : 19 ] ثمّ جعل كلّ إلقاء قول أو فعل إدلاء . ومنه قيل للمحتج أدلى بحجته ، كأنّه أرسلها ليحصل على مطلوبه ، كمن ألقى دلوه في البئر . والذي هنا من هذا المعنى ، كأنه قيل : ولا تلقوا بالأموال إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون . وهو يشمل وجهين : تقديم الأموال رشوة للحكام ، ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم ، ورفع القضايا للحاكم ارتكانا على الحجة الداحضة ، وذرابة اللسان ، وشهادة الزور ، وما شاكل ذلك من وجوه الباطل ، وكل ذلك محرم بالآية الكريمة . فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها ، مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له . وفي المعنى الثاني - وهو رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكانا على الحجة الداحضة - جاء في الحديث الذي روي عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت : « كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست » . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه ، فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما ، فإنما يقتطع قطعة من النار . . » « 1 » وجاء في معنى هذا الحديث الآخر « إنّما أنا بشر ، وإنّكم تختصمون إليّ ، ولعلّ أحدكم يكون ألحن بحجّته . . » « 2 » الحديث . وقد اتفقت الأئمة على هذا الحكم فيمن ادّعى حقا في يد رجل ؛ وأقام بيّنة ؛ فقضي له بها ، حيث قالوا : إنه لا يجوز له أخذه ، وإنّ حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه . واختلفوا في حكم الحاكم بعقد ؛ أو فسخ عقد ، بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور . فقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم ببينة بعقد ، أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ ، فهو نافذ ، ويكون كعقد عقداه ابتداء بينهما ، وإن كان الشهود شهود زور . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، وغيرهم : ينفذ الحكم ظاهرا ، ولا ينفذ باطنا ، على معنى أنّ حكم الحاكم يمضي ظاهرا ، ولا يسع من يعلم بطلانه أن يعمل به ، وقال أبو يوسف : إذا قضى الحاكم بفرقة على هذا الوجه بين الزوجين لم يحل
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 3 / 292 ) ، كتاب الأقضية ، باب في قضاء القاضي حديث رقم ( 3583 ) . ( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 216 ) ، 52 - كتاب الشهادات ، 27 - باب من أقام البينة حديث رقم ( 2680 ) ومسلم في الصحيح ( 3 / 1337 ) ، 30 - كتاب الأقضية ، 3 - باب الحكم بالظاهر حديث رقم ( 4 / 1713 ) ،