تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
وحاصل هذه المطاعن يرجع إلى أربعة أمور : الأول : أنّ راويته امرأة . والثاني : أنّها لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . والثالث : أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن . والرابع : أن روايتها خالفت السنة . فأما أنها امرأة ، فإنّ ذلك لا ينبغي أن يعدّ مطعنا ، فإن أحدا من أصحاب الجرح والتعديل لم يقل بأنّ الأنوثة من الأمور التي تردّ بها الرواية ، ولم يختلفوا في أنّ السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل ، وكما أنّ في الرجال عدالة وضبطا كذلك في النساء عدالة وضبط ، وكم من سنة تلقتها الأئمة بالقبول عن امرأة ، وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس ، لا تشاء أن ترى فيها سنة تفرّدت بها امرأة منهنّ إلا رأيتها . وأما أنّها لم تأت بشاهدين ، فذلك أيضا ليس بجرح ترد له الرواية ، ولم يشترط أحد في الرواية نصابا ، ولم يكن طلب عمر الشهادة على الرواية ؛ وكذلك تحليف عليّ كرّم اللّه وجهه ، إلا تثبتا منهما رضي اللّه عنهما ، حتّى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . وقد نقل مثل ذلك عن عمر رضي اللّه عنه في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتّى شهد له أبو سعيد الخدري رضي اللّه عنه ، وفي حديث المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة « 1 » كلّ ذلك كان تثبتا منه رضي اللّه عنه ، وتحذيرا من الإكثار في الرواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، لأنّه كان يعتبر الشهادة شرطا في قبول الرواية ، وإلا فقد قبل عمر خبر الضحاك بن سنان الكلابي وحده ، وقبل لعائشة رضي اللّه عنها عدّة أخبار تفرّدت بها . وأما أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن ، فقد أجبنا عنه في تقرير مذهب أهل الحديث في سكنى البائن ونفقتها ، وحاصله أنّ الآية إما أن تكون خاصّة بالرجعيات كما هو ظاهر السياق ، وإما أن تكون عامة في الرجعيات والبوائن . فإن كانت خاصة بالرجعيات فلا مخالفة بينها وبين حديث فاطمة ، وهو ظاهر ، وإليه ذهب الإمام أحمد ، رحمه اللّه ، روى عنه أصحابه أنّه أنكر هذا من قول عمر ، وجعل يتبسم ويقول : أين في كتاب اللّه إيجاب السكنى والنفقة للمطلّقة ثلاثا ؟ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة بنت قيس راوية الحديث ، وقالت : بيني وبينكم كتاب اللّه ، قال اللّه تعالى :
لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
وأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 8 / 190 ) ، 97 - كتاب الاعتصام ، 13 - باب ما جاء في اجتهاد القضاء ، حديث رقم ( 7317 ) ، 7318 ) .