تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
رسول اللّه ، زوجي طلّقني ثلاثا ، وأخاف أن يقتحم علي ، قال : فأمرها فتحوّلت . فلما كان من الممكن حمل إسقاط السكنى في الحديث على أنّه كان لاستطالتها على أحمائها ، أو لخوفها أن يقتحم عليها ، أو لهما معا ، تعيّن تأويل الحديث على هذا المعنى ، للجمع بينه وبين الآية ، وصار المراد من الحديث أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أذن لها في الانتقال لعذر ، وهذا لا ينافي وجوب السكنى للمعتدة البائن . قال الجصاص « 1 » في حديث فاطمة بنت قيس : وهذا حديث قد ظهر من السلف النكير على راويه ، ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعرّيها من نكير السلف اه . ولما كان هذا ردّا لحديث صححه المحدثون ، وأخذ به جمع من الفقهاء والأئمة العارفين بعلل الأحاديث وطرق الجرح والتعديل ، أحببنا أن نذكر خلاصة للمطاعن التي وردت على هذا الحديث مع بيان ما فيها . روى مسلم في « صحيحه » « 2 » عن الأسود بن يزيد أنّ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال - وقد ذكر له قول فاطمة بنت قيس - : لا نترك كتاب اللّه وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال اللّه تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
. و روى ابن حزم في « المحلى » والجصاص في « أحكام القرآن » « 3 » عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، فقال له إبراهيم : إنّ عمر بن الخطاب أخبر بقولها فقال : لسنا بتاركي آية في كتاب اللّه وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لقول امرأة لعلها أوهمت ! سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لها السكنى والنفقة » « 4 » . وفي النسائي « 5 » أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدّث بحديث فاطمة بنت قيس ، فأخذ كفا من حصباء فحصبه وقال : ويلك لم تفتي بمثل هذا ؟ قال عمر رضي اللّه عنه : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة . وروى مسلم في « صحيحه » « 6 » أن مروان بن الحكم قال في حديث فاطمة : لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها .
هامش
( 1 ) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ( 3 / 461 ) . ( 2 ) رواه في الصحيح ( 2 / 1118 ) ، 18 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلق حديث رقم ( 46 / 1480 ) . ( 3 ) انظر أحكام القرآن للجصاص ( 3 / 460 ) . ( 4 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 1118 ) ، 18 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلقة ، حديث رقم ( 44 / 1480 ) . ( 5 ) رواه النسائي في السنن ( 5 - 6 / 518 ) ، كتاب الطلاق حديث رقم ( 3547 ) . ( 6 ) في الصحيح ( 2 / 1118 ) ، 18 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلقة حديث رقم ( 41 / 1480 ) .