تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود « 1 » رضي اللّه عنه أنه قال : من شاء باهلته أنّ الآية التي في سورة النساء الصغرى
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
إلخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا . وفي البخاري « 2 » عنه أيضا أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى فتكون الآية التي معنا ناسخة لآية البقرة فيما اجتمعتا عليه ، واشتركتا فيه ، فصار المراد من الأزواج في قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
الآية غير الحوامل من المتوفى عنهن . ومن الناس من قال : الآية التي معنا خاصة بالمطلقات كما هو ظاهر السياق . وآية البقرة خاصّة بالمتوفى عنهن ، فلا تعارض بينهما ، غير أنّ السنة الصحيحة وردت بإخراج الحوامل من عموم الأزواج في قوله تعالى :
وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
فجعلت المراد منهن غير الحوامل ، فكانت آية البقرة مخصوصة بالسنة ، وكان حكم الحوامل المتوفى عنهنّ معلوما من السنة لا من الكتاب . ومنهم من قال : الآية التي معنا أخصّ مطلقا مما في سورة البقرة ، وبيان ذلك أنّ اللّه ذكر في سورة البقرة حكم المطلقات من النساء ، وحكم المتوفى عنهنّ في آيتين على التفريق ، ثم وردت هذه الآية التي معنا بعدهما مخصّصة في البابين معا ، ولا شك أنّ المستفاد من آيتي البقرة هو أنّ عدة المعتدات الحوامل وغير الحوامل إما ثلاثة قروء ، وإما أربعة أشهر وعشر ، وأن المستفاد من الآية التي معنا أنّ عدة المعتدات الحوامل تنتهي بوضع الحمل ، فكانت الآية معنا أخص مطلقا من آيتي البقرة ، وقد نزلت بعدهما ، فكانت مخصّصة لهما . واللّه أعلم . واقتضى قوله تعالى :
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
أنّ العدة تنقضي بوضع الحمل ، وأنّ المرأة إذا وضعت حملها فقد حلّت للأزواج ، ولا يتوقف حلّها على طهرها من النفاس خلافا للشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وحماد ، فإنّهم قالوا : لا يصحّ زواجها حتى تطهر من نفاسها ، واحتجوا بقوله في حديث سبيعة : « فلما تعلّت من نفاسها » أي طهرت منه ، ولا حجة لهم فيه ، لأنّ ذلك إخبار عنه وقت سؤالها ، ولذلك قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنها حلت حين وضعت » ولم يعلّل بالطهر من النفاس . وكذلك اقتضى قوله تعالى :
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 2 / 276 ) ، كتاب الطلاق ، باب عدة الحامل حديث رقم ( 2307 ) ، وابن ماجة في السنن ( 1 / 654 ) ، 10 - كتاب الطلاق ، 7 - باب الحامل حديث رقم ( 2030 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 508 ) ، كتاب الطلاق ، باب عدة الحامل حديث رقم ( 13522 ) . ( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 79 ) ، 65 - كتاب التفسير ، 2 - بابوَأُولاتُ الْأَحْمالِحديث رقم ( 4910 ) .