تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
الاعتداد إلى وضع الحمل ، كان ذلك إهدارا لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى :
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
وهو ظاهر . فلم يكن في هذا المذهب جمع بين النصين ، بل فيه إهدار لأحد النصين لا محالة . أما الجمهور الذين قالوا : إنّ عدتها تنتهي بوضع الحمل فقط ، فدليلهم على ذلك : أنّ السنة الصريحة دلت على اعتبار الحمل فقط . كما في « الصحيحين » « 1 » أنّ سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة ، فتوفي عنها وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل ، فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنّك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوّج إن بدا لي . وصحّ أيضا أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس : عدّتها آخر الأجلين . وقال أبو سلمة : قد حلت ، فجعلا يتنازعان ذلك فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - ، فبعثوا كريبا - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة رضي اللّه عنها يسألها عن ذلك ، فجاءهم ، فأخبرهم أنّ أمّ سلمة قالت : إنّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، وإنّها ذكرت ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأمرها أن تتزوّج « 2 » . و روى الضياء في « المختارة » وابن مردويه وغيرهما عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ؟ قال : « هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » . فجاءت السنة مبيّنة أنّ قوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
عام في المطلقة والمتوفى عنها ، وأنّ عموم الآية مراد ، وإن كان السياق يقتضي أنها خاصة بالمطلقات ، فصارت الآية بعد بيان السنة ناصّة على أنّ عدة الحامل المتوفى عنها تنتهي بوضع الحمل فقط ، والآية التي معنا نزلت بعد آية البقرة ، كما أخرج أبو داود
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 1121 ) ، 11 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلقة ، حديث رقم ( 53 / 1482 ) ، والبخاري في الصحيح ( 6 / 223 ) ، 68 - كتاب الطلاق ، 39 - بابوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِحديث رقم ( 5318 ) . ( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 1122 ) ، 18 - كتاب الطلاق ، 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ، حديث رقم ( 57 / 1485 ) ، والبخاري في الصحيح ( 6 / 79 ) ، 65 - كتاب التفسير 25 - بابوَأُولاتُ الْأَحْمالِحديث رقم ( 4909 ) .