تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
المراد إذا جاءكم النساء اللائي يظهرن الإيمان ، وإنما كان هذا هو المراد لأنّ اللّه تعالى يقول :
فَامْتَحِنُوهُنَّ
ثم قال :
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ
فدل ذلك على أنّ الغرض من الامتحان علم إيمانهن ، وقوله تعالى :
مُهاجِراتٍ
منصوب على الحالية ، وجيء به بعد قوله تعالى :
إِذا جاءَكُمُ
لبيان العلة في عدم إرجاعهن ، إذ هنّ ما هجرن مكة وانتقلن منها إلا حبا في اللّه ، وفرارا بدينهن من أذى الكفار ، وهنّ الضعيفات اللاتي لا جلد لهنّ على الإيذاء ، فإذا قضى نصّ العهد أن يبقي الرجال ، فهم يتحمّلون الأذى ، أما هؤلاء اللاتي اضطررن إلى الهجرة ، فكيف يلزمهنّ البقاء ، وهنّ لا يستطعن حماية أنفسهنّ
فَامْتَحِنُوهُنَّ
فاختبروهن بما ترونه موصلا إلى غلبة الظن بإيمانهنّ . وقد روي عن ابن عباس في كيفية امتحانهن أنه قال : كانت المرأة إذا جاءت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حلّفها عمر رضي اللّه عنه باللّه بأنها ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ، وباللّه ما خرجت من بغض زوج ، وباللّه ما خرجت التماس دنيا ، وباللّه ما خرجت إلا حبا للّه ورسوله . وعن ابن عباس أيضا أنّ امتحانهنّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمر عمر بن الخطاب فقال : قل لهن إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بايعكن على ألا تشركن باللّه شيئا إلخ ما في الآية الآتية ، وسيأتي أنّ آية مبايعة النساء لها سبب غير هذا . وقوله تعالى :
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ
جملة اعتراضية جيء بها لإفادة أنّ الامتحان الغرض منه الوصول إلى غلبة الظن ، وإلا فالحقيقة لا يعلمها على ما هي عليه إلا اللّه وحده سبحانه ، فإنه المطلع على ما في القلوب ، يعلم السرّ وأخفى
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
أي فإن تبيّن بعد الامتحان إيمانهنّ ، وغلب على ظنكم هذا ، فلا ترجعوهنّ إلى أزواجهنّ الكفار ، وإنما أقحمنا لفظ الأزواج أخذا من قوله بعد :
لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
فإنّه استئناف قصد منه بيان علّة النهي عن إرجاعهن إلى الكفار ، وجملة
لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ
أفاد الفرقة ، وتحقيق زوال النكاح الأول على الثبوت والاستقرار ، والجملة الثانية :
وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
أفادت أنّ النكاح في المستقبل لا يستأنف للكفار ،
وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا
أي أعطوا أزواجهنّ مثل ما أنفقوا عليهن من المهر ، وقد قيل : إنّ ذلك واجب ، وقيل : إنّه مندوب ، وقد فعل ذلك في زمن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقد روي أنّ ربيعة الأسلمية لما جاءت تزوجها عمر ، وأعطى زوجها ما أنفق . وقيل : إنّ هذا الحكم غير باق ، لأنّ ذلك كان في المهاجرات ، وقد ذهبت الهجرة « ولا هجرة بعد الفتح » على أنك قد سمعت ما روي من أنّ العهد كان فيه نصّ جاءت الآية مقرّرة له ، وقد انتهى العهد بما فيه ، فلا بقاء لهذا الحكم الآن .
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
أي إنه لا تثريب عليكم في نكاحهن