تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
هو عليه ، كأولئك الذين يتظاهرون أنّهم يؤدون الزكاة ، فيجيئون بفقير يعطونه شيئا من المال ، وقد تواضعوا على أن يهبه لهم ، ثم وثم ، حتى ينتهي ما عليهم من الزكاة ، عدّا على الفقير ، وهبة من الفقير لهم . ومثل آخر ذلك الذي أسماه الحنفية إسقاط الصلاة ، وقاسوها على الحج عن الغير ، وعلى فدية الصوم ، ولسنا نريد أن نقول لهم شيئا في القياس والجامع والفارق ، وإنما هو شيء أوجدوه ، قصدوا منه الإحسان إلى الفقراء ، ثم أجازوا الحيلة في إسقاط ما يسقط الصلاة ، فقالوا : يعطى الفقير نصف صاع ، ثم يهبه ، وتتكرّر العملية بعدد الصلوات المتروكة ، أو بعدد الأيام المتروكة ، فيكونون قد أحسنوا إلى الفقراء ، وتسقط الصلاة عن ميتهم . وهناك أمثلة كثيرة ، فقد أدخلوا الحيلة في كلّ شيء : أدخلوها في التحليل في المطلق ثلاثا ، وأدخلوها في الزكاة ، وفي الاستبراء ، وفي كفارة الصيام . وما ندري لما ذا شرعت الأحكام بعد إذ جاءت الحيل ، وانفتح بابها لعدم التزام الأحكام ، وللعلماء آراء في مشروعية الحيلة ، فبعضهم يمنعها مطلقا ، وبعضهم يجيزها مطلقا ، وبعضهم يقول : إن عطلت مصلحة شرعية كالتحيّل في الزكاة لا تقبل ، وإلا قبلت . ونحن ننقل لك طرفا من أدلة المجيزين وأدلة المانعين عن العلّامة ابن القيم رحمه اللّه قال : قال أرباب الحيل : قد أكثرتم من ذمّ الحيل ، وأجلبتم بخيل الأدلة ورجلها ، وسمينها ومهزولها ، فاستمعوا الآن تقريرها ، واشتقاقها من الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام ، وأنّه لا يمكن لأحد إنكارها . قال اللّه تعالى لنبيه أيوب :
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ
فأذن لنبيه أيوب أن يتحلّل من يمينه بالضرب بالضّغث ، وقد كان نذر أن يضربها ضربات معدودة . وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة ، فأرشده تعالى إلى الحيلة في خروجه من اليمين ، فنقيس عليه سائر الباب ، ونسميه وجوه المخارج من المضائق ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها . وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنّه جعل صواعه « 1 » في رحل أخيه ، ليتوصل بذلك إلى أخذه من إخوته ، ومدحه بذلك ، وأخبر أنّه برضاه وإذنه ، كما قال :
كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
[ يوسف : 76 ] .
هامش
( 1 ) إناء يشرب فيه ، انظر لسان العرب لابن منظور ( 8 / 215 ) مادة صوع .
تفسير آيات الأحكام — صفحة 683 | الشيخ محمد علي السايس / ناجي إبراهيم سويدان