تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
أبحتم له النظر يمكن أن يصفها لكل من تحلّ له ، سواء أكان قريبا أم أجنبيا ، والعمة والخالة تريان من المرأة كل شيء إلا العورة ، ويمكن أنّ كلّ واحدة منهما تصف لابنها ما رأت من ابنة أخيها أو من ابنة أختها . وكيف يمكن أن يكون إمكان الوصف علة في الحجاب ، وقد أباح النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نظر المرأة لمن أراد أن يخطبها وقال : « انظر إليها ، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما » « 1 » . وقد اختلف العلماء في تعيين المراد من النساء في قوله تعالى :
وَلا نِسائِهِنَّ
فروي عن ابن عباس ومجاهد أنّ المراد منهنّ المؤمنات ، وتكون إضافتهن إليهن باعتبار أنهن على دينهن ، ويكون ذلك دليل احتجاب نساء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من الكافرات . ويرى بعضهم أنّ المراد منهن النساء القريبات ، وتكون إضافتهنّ إليهن لمزيد اختصاصهن بهن ، لما لهنّ من صلة القرابة ، وكذلك من يكون من النساء مضافا إليهن لأي صلة أخرى ، كالمتصرفات الخادمات . وأما ما ملكت الأيمان فهو بظاهره ، ويعمّ الذكور منهم والإناث ، وتخصيص بعض العلماء له بالإماء يحتاج إلى دليل يدلّ على أنّ المرأة تحتجب من عبدها ، ويبقى ظاهر الآية معمولا به حتى يقوم الدليل . وقد تكلم بعضهم بعد ذلك في دخول المكاتب ، وعدم دخوله ، وهو رقيق ما بقي عليه درهم ، فمن نظر إلى هذه الجهة قال : إنّ الآية تتناوله بظاهرها ، وإخراجه يحتاج إلى الدليل ، ومن نظر إلى أنّ اللّه إنما أباح الظهور للعبد لحاجة المرأة إلى خدمته ، ومن حيث إنه حرّ يدا ، وهو مشغول بسعيه في أداء بدل الكتابة ، فهو لا يقوم بخدمة سيدته ، ومن أجل ذلك لا يوجد المعنى الذي من أجله رفع الجناح في العبيد ، فلا يكون مما تتناوله الآية .
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
لما كان أمر الحجاب عن الأجانب ، والترخيص في تركه للأقربين المحارم يحتاج إلى كثير من الحذر والتقوى ، فقد يجر دخول الأقارب بيوت الأزواج إلى مفاسد ومنغّصات ، وقد يكون في الكلام مع الأجانب من وراء الحجب ما لا يقل عن تلك المفاسد . وتلك أشياء قد ترتكب مع التظاهر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وليس من علاج لهذه الحال ، إلّا أن يلزم النساء خشية ربهنّ وتقواه . وجه اللّه الخطاب للنساء بعد أن كان الحديث عنهنّ حديثا عن الغائبات ، حتى
هامش
( 1 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 397 ) ، كتاب النكاح ، باب النظر إلى المخطوبة حديث رقم ( 1087 ) ، وابن ماجة في السنن ( 1 / 599 ) ، 9 - كتاب النكاح ، 9 - باب النظر إلى المرأة حديث رقم ( 1865 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 378 ) ، كتاب النكاح ، باب إباحة النظر حديث رقم ( 3235 ) .