تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « لا طلاق قبل نكاح » « 1 » وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الشافعي وأحمد . وقال الحنفية : الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه ، لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلّقا ، حتى يحصل شرطه الذي هو الملك ، فإذا قال للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح ، فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره ، وكان طلاقا في الملك بالضرورة ، فكأنّه أنجزه عليها حينذاك . والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية ، وبين تعليق طلاقها على نكاحها ، فإنّ الأول طلاق لم يحصل في الملك ، ولم يكن مضافا إليه . أما الثاني فإنّ وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه . والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق ، بل المعوّل عليه عندهم أن يكون المعنى على التعليق ، فلا فرق عندهم بين التعليق اللفظي كأن يقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . والتعليق المعنوي مثل : كل امرأة أتزوجها طالق . غير أنّهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معيّنة بالاسم أو بالإشارة مثل : فلانة التي أتزوجها طالق ، وهذه المرأة الحاضرة التي أتزوجها طالق ، فإنّ تعيين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق ، فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز ، والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق . وقد حكي عن مالك رضي اللّه عنه أنّه إن عمّ لم يقع ، وإن سمّى شيئا بعينه امرأة أو جامعة إلى أجل وقع . وحكي عنه أيضا أنه إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه كأن قال : إن تزوجت امرأة إلى مائة سنة لم يلزمه شيء ، وهذا الذي حكيناه عن الحنفية والمالكية منقول عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم أجمعين ، على اختلاف في التفصيل ، ليس هذا محل ذكره . ويقول أصحاب هذا الرأي : إنّ قوله تعالى :
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
لا ينافي ما ذهبنا إليه ، بل إنه ظاهر الدلالة على صحة قولنا ، لأنّ الآية حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح . ومن قال لأجنبية : إذا تزوجتك فأنت مطلّقة ، فهي طالق بعد النكاح ، فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه ، وإثبات حكم لفظه .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة في السنن ( 1 / 660 ) ، 10 - كتاب الطلاق ، 17 - باب لا طلاق قبل النكاح حديث رقم ( 2048 ) .