تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الحدود ، يقتص له ويقتص منه . وفقهاء الأمصار لا يجعلون ذلك من أمارات البلوغ ، فقد يكون دون البلوغ وهو طويل ، وقد يكون فوق البلوغ وهو قصير . وعن آخرين أنهم اعتبروا الإنبات من أمارات البلوغ ، يقال : أنبت الغلام إذا نبت شعر عانته . ويقال : كناية عن ذلك : اخضرّ إزاره . والشافعي رضي اللّه عنه يجعل الإنبات دليلا على البلوغ في حق أطفال الكفار لإجراء أحكام الأسر والجزية والمعاهدة وغيرها عليهم . واحتجّ له بما روى عطية القرظي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بقتل من أنبت من قريظة ، واستحياء من لم ينبت ، قال : فنظروا إليّ فلم أكن أنبت فاستبقاني صلّى اللّه عليه وسلّم « 1 » . وفي كتب المغازي والسير المعتمدة أنّ سعد بن معاذ رضي اللّه عنه لما حكم في بني قريظة أن تقتل الرجال ، وتسبى الذرية ، وتقسّم الأموال أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ، ومن لم ينبت ألحق بالذرية « 2 » . وروى عثمان رضي اللّه عنه أنّه سئل عن غلام فقال : هل اخضرّ إزاره ؟ وفقهاء الأمصار مجمعون على اعتبار السن في البلوغ ، إلا أنهم مختلفون في التقدير . فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه أن الغلام لا يبلغ إلا بعد أن يتم له ثماني عشرة سنة ، وفي الجارية سبع عشرة سنة . وقال صاحباه والشافعي وأحمد : حدّ البلوغ بالسن في الغلام والجارية خمس عشرة سنة ، وهو رواية عن الإمام أيضا وعليه الفتوى . دليل المشهور عن الإمام قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
[ الأنعام : 152 ] وأقل ما قيل في بلوغ الأشدّ ثماني عشرة سنة ، فيبني الحكم عليه للتيقن ، غير أنّ الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع ، فنقص في حقهن سنة ، لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة . وللشافعي ومن معه أنّ العادة جارية ألا يتأخر البلوغ في الغلام والجارية عن خمس عشرة سنة ، ولهم أيضا ما روى ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه عرض على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يوم أحد ، وله أربع عشرة سنة فلم يجزه ، وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه « 3 » . واعترض الجصاص عليهم بأنّ هذا الخبر لا دلالة فيه على المدعى ، لأنّ الإجازة في القتال والرد يتبعان القوة والضعف ، لا البلوغ وعدم البلوغ ، فلعلّ عدم
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 4 / 132 ) ، كتاب الحدود ، باب في الغلام حديث رقم ( 4404 ) . ( 2 ) مسلم في الصحيح ، 32 - كتاب الجهاد ، 22 - باب حديث رقم ( 64 / 1768 ) ، والبخاري في الصحيح ( 5 / 60 ) ، 64 - كتاب المغازي ، 31 - باب مرجع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديث رقم ( 4121 ) . ( 3 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1490 ) ، 33 - كتاب الإمارة ، 23 - باب بيان سن البلوغ حديث رقم ( 9 / 1868 ) .