تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
الآية لدفع هذا التوهم ، وبيان أنّ الأطفال الذين قد رخّص لهم في ترك الاستئذان في غير العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا ، كما استأذن الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
إلخ أي فعليهم أن يستأذنوا في كلّ الأوقات ، ويرجعوا إذا قيل لهم ارجعوا .

الكلام في بلوغ الصبي

قال اللّه تعالى :
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
في القاموس الحلم بالضم والاحتلام : الجماع في النوم ، والاسم منه الحلم كعنق . وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ سمي بذلك لكون صاحبه جديرا بالحلم وضبط النفس عن هيجان الغضب . والصّحيح أن الحلم هنا بمعنى الجماع في النوم ، وهو الاحتلام المعروف . وأنّ الكلام كناية عن البلوغ والإدراك كما سبق . جعلت الآية حدّ التكليف منوطا ببلوغ الصبي الحلم . ومثل الآية في ذلك قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « رفع القلم عن ثلاث . . . وعن الصبيّ حتّى يحتلم » « 1 » و قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « غسل الجمعة واجب على كلّ حالم » و في رواية « على كل محتلم » « 2 » و في حديث معاذ « 3 » رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، يعني الجزية . ومعنى هذه النصوص أنّ الصبي إذا بلغ أوان الاحتلام جرت عليه أحكام البالغين ، سواء احتلم أم لم يحتلم وأجمع الفقهاء على أن الغلام إذا احتلم فقد بلغ ، وكذلك الجارية إذا احتملت أو حاضت أو حملت . لكنّهم اختلفوا في أمارات أخر تدل على البلوغ ، ويناط بها التكليف من غير احتلام ولا حيض . فعن قوم من السلف أنّهم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبار : روى ابن سيرين عن أنس قال : أتي أبو بكر رضي اللّه عنه بغلام قد سرق فأمر به فشبّر فنقص أنملة ، فخلّى عنه . و عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 4 / 131 ) ، كتاب الحدود ، باب المجنون يسرق حديث رقم ( 4403 ) . ( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 580 ) ، 7 - كتاب الجمعة ، حديث رقم ( 5 / 846 ) ، والبخاري في الصحيح ( 1 / 239 ) ، 11 - كتاب الجمعة ، 2 - باب فضل الغسل حديث رقم ( 879 ) . ( 3 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 20 ) ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر حديث رقم ( 623 ) ، وأبو داود في السنن ، ( 2 / 14 ) ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة حديث رقم ( 1576 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 26 ) ، كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر حديث رقم ( 2451 ) ، وأحمد في المسند ( 5 / 230 ) .