وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا « 1 » .
وقال داود « 2 » وأهل الظاهر : لا تقتل الجماعة بالواحد ، واستند إلى ظاهر الآية ، لأنها شرطت المساواة والمماثلة ، ولا مساواة بين واحد والجماعة . وإلى قوله :
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
[ المائدة : 45 ] .
وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى : وهو أنّ الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس ،
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم ، وبلغوا مرادهم من قتله ، ونجوا من القود بالاجتماع . والآية لا تدل على أن الجماعة لا تقتل بالواحد ، لأنها جاءت في منع حميّة الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قتل ومن لم يقتل افتخارا ، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل للجمهور ، لأن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان ، واحدا ، أو جماعة .
وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنّ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
يقتضي المماثلة في كيفية القتل ، فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها . فمن قتل تغريقا ، قتل تغريقا ، ومن رضخ رأس إنسان بحجر فقتله ، قتل برضخ رأسه بالحجر . واحتجوا
بحديث أنس « أنّ يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبيّ رأسه بحجر » « 3 » .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس ، والآية لا تقضي أكثر من ذلك . فعلى أيّ وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف . واستدلوا
بحديث النعمان بن بشير قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا قود إلا بالسّيف » « 4 »
وقالوا :
قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « نهى عن المثلة » « 5 »
وقتله بما قتل به قد يؤدي إلى المثلة ،
وقد ورد عن شداد بن أوس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة » « 6 »
فأوجب عموم لفظه
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 8 / 53 ) ، 88 - كتاب الديات ، 21 - باب إذا أصاب قوم من رجل حديث رقم ( 6896 ) .
( 2 ) داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري توفي ( 270 ه ) انظر الأعلام للزركلي ( 2 / 333 ) .
( 3 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 215 ) ، 68 - كتاب الطلاق ، 24 - باب الإشارة في الطلاق حديث رقم ( 5295 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1299 ) ، 28 - كتاب القسامة ، 3 - باب ثبوت القصاص في القتل حديث رقم ( 15 / 1672 ) .
( 4 ) رواه ابن ماجة في السنن ( 2 / 889 ) ، كتاب الديات ، باب لا قود إلا بالسيف حديث رقم ( 2667 ) .
( 5 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 284 ) ، 72 - كتاب الصيد ، باب ما يكره من المثلة حديث رقم ( 5516 ) .
( 6 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1548 ) ، 34 - كتاب الصيد ، 11 - باب الأمر بإحسان الذبح حديث رقم ( 57 / 1955 ) .