تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شهادة الحال بذكر كلمات اللعان المؤكّدة بالأيمان ، فجعلها - منضمة إلى قوة جانب الزوج - قائمة مقام الشهود في قذف الأجنبي .

شروط المتلاعنين

شرط الحنفية في الزوج الذي يصحّ لعانه أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، وفي الزوجة أن تكون كذلك أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، وأن تكون ممن يحد قاذفها ، فلا لعان بين رقيقين ، ولا بين كافرين ، ولا بين المختلفين دينا ، ولا بين المختلفين حرية ورقّا ، أما كون الزوج من أهل الشهادة فلقوله تعالى :
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فإنّ الاستثناء متصل في ظاهره ، والمعروف في الاستثناء المتصل أنّ يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، فيكون الزوج شاهدا يعتبر فيه ما يعتبر في أهل الشهادة ، وأيضا فكلمات اللعان من الزوج في ظاهرها شهادات مؤكدات بأيمان ، فيجري على قائلها ما يجري على الشهود ، وكذلك جعل اللّه كلمات الزوج الأربع بدلا من الشهود ، وقائمة مقامهم عند عدمهم ، فلا أقلّ من أن يشترط في قائلهن ما يشترط في أحد الشهود . وأما كون الزوجة من أهل الشهادة فلأن لعانها معارضة للعانة ، فكما اشترطنا في الزوج أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، كذل يشترط في الزوجة أن تكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، حتى يكون في لعانها قوة المعارضة للعانة . وأما كون الزوجة ممن يحد قاذفها ؛ فلأنّ اللعان كما علمت بدل عن الحد في قذف الأجنبية ، فلا يكون لعان في قذف الزوجة إلا حيث يجب الحد على قاذفها لو كان أجنبيا . ويشهد للحنفية في اشتراطهم هذه الشروط أيضا ما رواه ابن عبد البرّ في « 1 » « التمهيد » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا لعان بين مملوكين ولا كافرين » . وما رواه الدارقطني « 2 » من حديثه أيضا عن أبيه عن جده مرفوعا « أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، ليس بين الحرة والعبد لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان » وما رواه عبد الرزاق في « مصنفه » عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعتّاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع ، فذكر معناه ، وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كان نقاد الحديث قد
هامش
( 1 ) يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ أديب ، بحاثة ، ولد بقرطبة ، وتوفي بشاطبة سنة ( 463 ه ) انظر الأعلام للزركلي ( 8 / 240 ) . ( 2 ) انظر سنن الدارقطني ( 3 / 163 ) ، كتاب النكاح عن عبد اللّه بن عمرو .