جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « لولا ما مضى من كتاب اللّه تعالى لكان لي ولها شأن » .
وقيل : إنها نزلت في عاصم بن عدي ، وقيل : إنها نزلت في عويمر بن نصر العجلاني ، وفي « صحيح البخاري » ما يشهد لهذا القول ، بل قال السّهيلي : إنه هو الصحيح ، ونسب غيره إلى الخطأ .
ونحن ندع الخلاف في سبب النزول جانبا ، والذي يهمنا من ذلك أن جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور :
أولها : أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ ، وأنها منفصلة عنها .
والثاني : أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
الآية أنّ حكم من رمى الأجنبية وحكم من رمى زوجته سواء .
والثالث : أنّ هذه الآية نزلت تخفيفا على الزوج ، وبيانا للمخرج مما وقع فيه مضطرا .
ونريد أن نبيّن علاقة آيات اللعان بآية القذف ، فقواعد أصول الحنفية تقضي بأنّ آيات اللعان ناسخة للعموم في قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
لتراخي نزولها عنها .
وعلى ذلك يكون ثبوت الحد على من قذف زوجته منسوخا إلى بدل بيّنته آيات اللعان ، وليس في هذه الآيات حكم يتعلق بقاذف زوجته أكثر من أنه يلاعن .
وسائر الأئمة غير الحنفية يقولون : إن آيات اللعان جعلت قاذف زوجته إذا لم يأت بأربعة شهداء - مخيّرا بين أن يلاعن أو يقام عليه الحد ، فتكون آيات اللعان مخصّصة لعموم قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
ويكون نظم الآيتين هكذا : كلّ من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء . فموجب قذفه الحد لا غير ، إلا من قذف زوجته ، فموجب قذفه إياها الحد أو اللعان .
ولعلّك تقول : لما ذا كان حكم قاذف زوجته مخالفا لحكم قاذف الأجنبية ، وما السرّ في أنه قد جاء هكذا مخففا ؟
والجواب ببيان حكمة مشروعية اللعان ، وذلك أنّه لا ضرر على الزوج في زنى الأجنبي ، والأولى له ستره ، وأما زنى زوجته فيلحق به العار وفساد النسب ، فلا يمكنه الصبر عليه ، ومن الصعب عليه جدا أن يجد البينة ، فتكليفه إياها فيه من العسر والحرج ما لا يخفى .
وأيضا فإنّ الغالب أنّ الرجل لا يرمي زوجته بالزنى إلا عن حقيقة ، إذ ليس له الغرض في هتك حرمته ، وإفساد فراشه ، ونسبة أهله إلى الفجور ، بل ذلك أبغض إليه ، وأكره شيء لديه ، فكان رميه إياها بالقذف دليل صدقه ، إلا أنّ الشارع أراد كمال