ثالثا : أنه يبعد كل البعد أن يصف اللّه بالزنى أحد أولئك القوم وهم مهاجرون قد أسلموا وحسن إسلامهم ، ومحا اللّه عنهم كل أوضار الشرك وآثاره .
رابعا : عدم التوافق بين معنى الزاني والزانية هنا ، ومعناها في الآية السابقة :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
إلخ وقد قلنا : إنّ الأولى اتحاد المعنى في كلّ من الآيتين .
ولعلّك تفهم من صنيعنا في ترتيب هذه التأويلات أنّ أقواها وأولاها بالصواب فيما نرى الأول والثاني .
وبعد . . . فإنا ذاكرون لك هنا خلاف السلف في تزويج الزانية ، فعليّ وعائشة والبراء وابن مسعود في إحدى الروايتين عنه أنّ من زنى بامرأة ؛ أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجها .
وعن علي إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته ، وكذلك هي إذا زنت .
وعن الحسن أنّ المحدودة في الزنى لا يتزوجها إلا محدود مثلها .
وأبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود في الرواية الأخرى عنه ، ومجاهد ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين ، وفقهاء الأمصار جميعا : على جواز نكاح الزانية ، وأنّ الزاني لا يوجب تحريمها على الزوج ، ولا يوجب الفرقة بينهما .
ويؤيد هذا الرأي ما أخرجه الطبراني والدارقطني « 1 » من
حديث عائشة قالت : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن رجل زنى بامرأة ، وأراد أن يتزوجها فقال : « أوله سفاح وآخره نكاح ، والحرام لا يحرّم الحلال » .
و
ما رواه أبو داود والنسائي « 2 » وغيرهما عن ابن عباس أنّ رجلا قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إن امرأتي لا تمنع يد لا مس » . قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « غربها » قال : أخاف أن تتبعها نفسي قال :
« فاستمتع بها »
وإسناده إسناد صحيح .
قال أبو سليمان الخطابي إمام هذا الفن في « معالم السنن » قوله : « لا تمنع يد لامس » معناه الزانية ، وأنها مطاوعة من أرادها ، لا ترد يده ، قال :
وقوله : « غرّبها »
أي أبعدها بالطلاق ، وأصل الغرب البعد ، قال : وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة .
و
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « فاستمتع بها »
أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرها ، والاستمتاع بالشيء الانتفاع به إلى مدة ، ومنه نكاح المتعة ، ومنه قوله تعالى :
إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ
[ غافر : 39 ] اه وهكذا فسره المحققون من الفقهاء
هامش
( 1 ) انظر كنز العمال للمتقي الهندي ، حديث رقم ( 47657 ) .
( 2 ) رواه أبو داود في السنن ( 2 / 179 ) ، كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد حديث رقم ( 2049 ) ، والنسائي ( 5 - 6 / 375 ) ، كتاب النكاح ، باب تزويج الزانية حديث رقم ( 3229 ) .