تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
النزول ، فتكون الآية واردة في قوم مخصوصين بأعيانهم ، وفي تعيينهم خلاف يرجع إلى الخلاف في سبب النزول . فعن ابن عباس وابن عمر أنّ جماعة من المسلمين كانوا في جاهليتهم يزنون ببغايا مشهورات متعالنات ، فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنى ، فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة ، إذ كان من عاداتهن الإنفاق على من تزوّجهنّ فنزلت الآية فكفوا عن زواجهن « 1 » . و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد رضي اللّه عنه ، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، فكانت امرأة بغيّ بمكة ، يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، وكان وعد رجلا من أسرى مكة أن يحمله ، قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، فجاءت عناق ، فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط ، فلما انتهت إليّ عرفتني ، فقالت : مرثد ، قلت : مرثد ، فقالت : مرحبا وأهلا ، هلمّ فبت عندنا الليلة ، فقلت : يا عناق قد حرم اللّه تعالى الزنى . قالت : يا أهل الخيام ، هذا الرجل الذي يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ، فانتهيت إلى غار فجاءوا حتى قاموا على رأسي ، وبالوا ، فظلّ بولهم على رأسي ، وأعماهم اللّه تعالى عني . قال : ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي ، فحملته حتى قدمت المدينة ، فأتيت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقلت : يا رسول اللّه ! أنكح عناقا ؟ فأمسك ولم يرد عليّ شيئا حتى نزل :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 )
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يا مرثد لا تنكحها » أخرجه أصحاب السنن « 2 » . فالمراد بالزاني أحد أولئك القوم ، أطلق عليه اسم الزنى الذي كان يفعله في الجاهلية للتوبيخ ، فهو مجاز باعتبار ما كان ، والمراد بالزانية إحدى هؤلاء البغايا ، وهذا التأويل معترض من وجوه : أولا : جعل سبب النزول حكما على العام ، والمعتمد أنّ سبب النزول لا يخصّص . ثانيا : أنه يبعد أن يعبّر في أحكام القرآن الكريم بلفظ عام ثم يراد منه قوم مخصوصون ينتهي الحكم بوفاتهم .
هامش
( 1 ) انظر ما رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( 5 / 19 ) . ( 2 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 5 / 307 ) ، كتاب التفسير ، حديث رقم ( 3177 ) ، وأبو داود في السنن ( 2 / 180 ) ، كتاب النكاح ، باب قوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةًحديث رقم ( 1 - 20 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 374 ) ، كتاب النكاح ، باب تزويج الزانية حديث رقم ( 3228 ) .