تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وما رواه البخاري وغيره عن علي كرم اللّه وجهه من قوله حين جلد شراحة ثم رجمها : جلدتها بكتاب اللّه تعالى ورجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . وأجاب الجمهور بأن الآية مخصوصة وخبر أبي داود متروك العمل بما رواه الستة « 1 » عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللّه عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه أنشدك باللّه إلا قضيت لي بكتاب اللّه تعالى ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب اللّه تعالى وائذن لي . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « قل » . فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أنّ على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإن على امرأة هذا الرجم . فقال : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه تعالى ، الوليدة والغنم ردّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » ، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فرجمت . فقد دل هذا الحديث على أنّ الرجم هو تمام الحد على المحصن ، ولو وجب الجلد إذ ذاك لذكره النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . وإنّ قصة ماعز رويت من جهات مختلفة وليس فيها ذكر الجلد مع الرجم ، وكذا قصة الغامدية . وقد تكرر الرجم في زمانه صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجلد ، فقطعنا بأنّ حد المحصن لم يكن إلا الرجم . وأما جلد علي كرم اللّه وجهه شراحة ، ثم رجمه إياها فهو رأي له لا يقاوم ما ذكر من القطع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة رضوان اللّه عنهم . ولعل عمله هذا محمول على مثل ما رواه أبو داود عن جابر رضي اللّه عنه قال : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم برجل زنى فجلد الحد ، ثم أخبر أنّه محصن فأمر به فرجم . وأيضا فإنّ المعنى المعقول يأبى اجتماع الجلد مع الرجم ، لأن الجلد حينئذ يعرى عن المقصود الذي شرع الحد لأجله ، وهو الانزجار أو قصده إذ كان القتل لاحقا له . وللشافعية قاعدة في مثل هذا وهي أن الفعل إذا كان له جهتا عموم وخصوص ،
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 8 / 43 ) ، 87 - كتاب الحدود ، 33 - باب هل يأمر الإمام حديث رقم ( 6859 ) ، والترمذي في الجامع الصحيح ( 4 / 3 ) ، كتاب الحدود ، باب الرجم حديث رقم ( 1433 ) ، وأبو داود في السنن ( 4 / 146 ) ، كتاب الحدود ، باب المرأة حديث رقم ( 4445 ) ، والنسائي في السنن ( 7 - 8 / 622 ) ، كتاب القضاة حديث رقم ( 5412 ) ، وابن ماجة في السنن ( 2 / 852 ) ، 20 - كتاب الحدود ، 7 - باب حد الزنى حديث رقم ( 2549 ) .
تفسير آيات الأحكام — صفحة 535 | الشيخ محمد علي السايس / ناجي إبراهيم سويدان