تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ينسخها بحديث - أن يعمل ذلك في كل حديث يخالف هذه الآية ، ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه ، ولكنّا رأينا من يتمسك بالآية ويردّ بها حديثا يأخذ بحديث آخر ، مع أن الآية تعارضه أيضا . ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظر ، لأنه روي عنهم كراهة كثير مما ذكر تحريمه في هذه الأحاديث ، وقد تضمنت الآية تحريم الميتة ؛ والدم ؛ ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير اللّه : فأما الميتة : فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل ، أو مقتولا بغير ذكاة . وكان العرب في الجاهلية يستبيحونها . فلما حرّمها اللّه جادلوا في ذلك فحاجّهم اللّه كما يرى في سورة الأنعام . وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والطحال » . ذكره الدارقطني . و ورد في « الصحيحين » « 1 » عن جابر بن عبد اللّه ، أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش قال : وزودنا جرابا من تمر . فانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه . فإذا هي دابة تدعى العنبر ، قال أبو عبيدة ميتة . ثم قال : بل نحن رسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد اضطررتم ، فكلوا . قال فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا . وذكر الحديث . قال : فلما قدمنا المدينة . أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فذكرنا ذلك له . فقال : « هو رزق أخرجه اللّه لكم ، فهل معكم من لحمه شيء . فتطعموننا ؟ » قال : فأرسلنا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منه . فأكله . و روى مالك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال في شأن البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » « 2 » . فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بالحديث الأوّل ، وأحلّوا السمك والجراد الميّتين بغير ذكاة . إلا أن الحنفية حرّموا الطافي من السمك . وأحلوا ما جزر عنه البحر ، لورود حديث يخصّص هذا الحديث المتقدم وهو : عن جابر بن
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 277 ) ، 72 - كتاب الذبائح ، 12 - باب قول اللّه تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِحديث رقم ( 5494 ) ومسلم في الصحيح ( 3 / 1535 ) ، 34 - كتاب الصيد ، 4 - باب إباحة ميتات البحر حديث رقم ( 17 / 1935 ) . ( 2 ) رواه أبو داود في السنن ( 1 / 45 ) ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم ( 83 ) ، والترمذي في الجامع الصحيح ( 1 / 100 ) في كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم ( 69 ) .