كما يقول الحنفية ، أو بالحاجة كما هو مشهور مذهب الشافعية زيادة ليست في الآية .
3 - ثم إنّ الأحاديث الواردة في ذلك مطلقة أيضا ،
فقد روي عن أنس رضي اللّه عنه أنه قال : رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رجلا يسوق بدنة ، فقال : « اركبها » قال : إنّها بدنة .
قال : « اركبها » قال : إنّها بدنة قال : « اركبها » ثلاثا . متفق عليه « 1 » .
و
روي عن جابر رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول - في البدنة - : « اركبها بالمعروف » « 2 »
فالحديثان مطلقان كالآية فيجوز الانتفاع بالبدنة على كل حال ، وإذا فلا يكون فرق بين البدنة والناقة التي لم يسقها ، فليس عليه فيما ينتفع به من ذلك ضمان .
حجة الشافعية : استدلّ الشافعية بما أورده المجيزون في دليلهم الأول ، وبأنّ إطلاق الآية يجب أن يقيّد بما ورد من الأحاديث التي تفيد أنّ الإباحة تثبت للحاجة : من ذلك : ما
رواه أحمد والنسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة ، وقد أجهده المشي فقال : « اركبها » قال : إنّها بدنة . قال : « اركبها ، ولو كانت بدنة » « 3 » .
و
روي عن جابر أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا » « 4 »
فهذان الحديثان يدلان على أنّ الإباحة إنما كانت لمسيس الحاجة إلى الانتفاع . قالوا :
وعلى هذا يجب أن تحمل الآية والأحاديث المطلقة جمعا بين الأدلة .
ثم إنه ليس في كل ذلك دليل على وجوب ضمان شيء من منافع الهدي ، فلا يضمن المنتفع شيئا منها للفقراء ، نعم إذا كان الركوب ينقص قيمتها نقصا بينا فعليه ضمان هذا النقص .
حجة الحنفية : قال الحنفية ينبغي أن تحمّل الشعائر في الآية على الأنعام التي يراد سوقها للكعبة ، لا على البدن التي سيقت بالفعل ، فهي مجاز بقرينة إيقاع التعظيم عليها ، فإنّ الآية ندبت إلى تعظيمها . ولا شك أنّ من تعظيمها تخيّرها سمينة حسنة ، وذلك إنما يكون قبل سوقها وتعيينها هديا وهذه الأنعام التي تكون هديا بالسوق هي التي أباح اللّه الانتفاع بها إلى الأجل المسمى .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 960 ) ، 15 - كتاب الحج ، 65 - باب جواز ركوب البدنة حديث رقم ( 373 / 1323 ) ، والبخاري في الصحيح ( 3 / 219 ) 25 - كتاب الحج ، 103 - باب ركوب البدن حديث رقم ( 1690 ) .
( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 961 ) ، 15 - كتاب الحج ، 65 - باب ركوب البدنة حديث رقم ( 375 / 1324 ) .
( 3 ) رواه النسائي في السنن ( 5 - 6 / 195 كتاب المناسك ، باب ركوب البدنة حديث رقم ( 2801 ) .
( 4 ) رواه مسلم في الصحيح كتاب الحج حديث رقم ( 1324 ) ، وأبو داود في السنن ( 2 / 81 ) ، باب ركوب البدن حديث رقم ( 1761 ) ، وأحمد في المسند ( 3 / 348 ) ، والنسائي ( 5 - 6 / 194 ) ، كتاب المناسك باب ركوب البدنة حديث رقم ( 2801 ) .