تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
متى أخذ من صنف واحد فقد قضى عهده الآية ، وكذلك يقتضي ظاهر اللفظ ، أنه لا يجزئ أخذ القيمة . والمقدار المأخوذ مجمل هنا ، قد وكل اللّه بيانه إلى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم . وأكثر الآيات التي ذكر اللّه فيها إيجاب الزكاة ذكرت في مواضع من كتابه بلفظ مجمل مفتقر إلى البيان في المأخوذ والمأخوذ منه ، ومقادير النّصب ، ووقت الاستحقاق ، فكان البيان فيها موكولا إلى بيان السنة ، وبعض الآيات نصّ اللّه فيها على الصنف الذي تجب فيه الزكاة ، فيما نصّ اللّه تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة بقوله :
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
[ التوبة : 34 ] ومما نص عليه زكاة الزرع والثمار في قوله جل شأنه :
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ
إلى قوله :
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
[ الأنعام : 141 ] وبينت السنة سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة : مثل عروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة على اختلاف الفقهاء في بعض ذلك . وظاهر قوله تعالى :
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
أنّه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق ، وبهذا أخذ داود وأهل الظاهر . وأما سائر الأئمة فقد حملوا الأمر هنا على الندب والاستحباب ، قالوا : وإن ترك الدعاء جاز ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال لمعاذ : « أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وتردّ في فقرائهم » « 1 » ولم يأمره بالدعاء لهم ، ولأنّ الفقهاء جميعا متفقون فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الفقراء أنّه لا يلزمهم الدعاء ، فيحمل الأمر على الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء . وأما صيغة الدعاء فلم يرد فيها تعيين إلا ما رواه الستة « 2 » غير الترمذي من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « اللهم صلّ على آل أبي أوفى » ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر : لا مانع أن يقول آخذ الزكاة اللهم صل على آل فلان ، وقال باقي الأئمة : لا يجوز أن يقال : اللهم صل على آل فلان ، وإن ورد في الحديث ، لأنّ الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم ، كما أنّ
هامش
( 1 ) سبق تخريجه . ( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 756 ) ، كتاب الزكاة ، 54 - باب الدعاء ، حديث رقم ( 176 / 1078 ) ، والبخاري في الصحيح ( 2 / 156 ) ، 24 - كتاب الزكاة ، 64 - باب صلاة الإمام حديث رقم ( 1497 ) .