تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
عليه ! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنما خيّرني اللّه فقال :
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
وسأزيده على السبعين ، قال : إنه منافق . قال : فصلّى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأنزل اللّه تعالى :
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ
الآية » . وفي رواية له « 1 » عن ابن عباس عن عمر أنه قال : فلما أكثرت عليه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « أخّر عني يا عمر ، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » الحديث . والظاهر أنّ عمر فهم النهي الذي أشار إليه بقوله : تصلي عليه وقد نهاك ربك من قوله تعالى :
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
الآية ، وليس كما قال بعضهم أنه فهم النهي من قوله تعالى :
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
[ التوبة : 113 ] إلخ ، إذ لو كان عمر يشير إلى هذه الآية لما طابق الجواب السؤال . و أخرج أبو يعلى وغيره عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أراد أن يصلّي على عبد اللّه بن أبي ، فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه فقال :
وَلا تُصَلِّ . . .
الآية . فرواية أبي يعلى تدل على أنه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يصل على عبد اللّه بن أبي . ولكنّ أكثر الروايات تدل على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى عليه فكان في ذلك تعارض . فبعض العلماء يقول : رواية أبي يعلى لا تعارض رواية البخاري ، فالمعوّل عليه رواية البخاري ، وبعضهم جمع بين الروايتين حسبما أمكن فقال : المراد في الصلاة في رواية عمر وابنه الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء ، أو أنّ المراد بقوله : ( فصلّى عليه ) أنه دعا الناس للصلاة عليه ، وتوجّه بهم إلى مكان الميت ، فلما همّ بالصلاة عليه صلاة الجنازة أخذ جبريل بثوبه إلخ . والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الجنازة المعروفة ، وفيه دعاء للميت واستغفار واستشفاع . و
ماتَ
ماض بالنسبة إلى سبب النزول وزمان النهي ، ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت . و
أَبَداً
ظرف متعلق بالنهي . ومعنى
وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ
النهي عن الوقوف على قبره حين دفنه ، أو لزيارته . ومعنى القبر على هذا مدفن الميت . وجوّز بعضهم أن يراد بالقبر : الدفن ويكون المعنى : لا تتول دفنه .
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
تعليل للنهي عن الصلاة والقيام على القبر فإنّ الصلاة
هامش
( 1 ) رواه البخاري الصحيح ( 5 / 246 ) ، 65 - كتاب التفسير ، 12 - باب ، حديث رقم ( 4671 ) .