تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
درهم ، لأن المائتين هي النصاب الكامل ، فيكون غنيا مع تمام ملك الصدقة ، ومعلوم أنّ اللّه تعالى إنما أمر بدفع الزكوات إلى الفقراء لينتفعوا بها ويتملكوها ، فلو أعطى الفقير مائتي درهم فإنّه لا يتمكن من الانتفاع بها إلا وهو غني ، فكره أبو حنيفة من أجل ذلك دفع النصاب الكامل إلى إنسان واحد . الصنف الثالث : العاملون عليها وهم السعاة لجباية الصدقة ، ويدخل فيهم الحاشر ، والعريف ، والحاسب ، والكاتب ، والقسّام وحافظ المال ، ويعطى العامل عند الحنفية والمالكية ما يكفيه ويكفي أعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا ، وإذا استغرقت كفايتهم الزكاة ، فالحنفية لا يزيدونهم على النصف . وعند الشافعية يعطون من سهم العاملين - وهو الثمن - قدر أجرتهم ، فإن زادت أجرتهم على سهمهم تمم لهم ، قيل : من سائر السهمان ، وقيل : من بيت المال . وهذا الذي ذهب إليه الشافعي هو قول عبد اللّه بن عمر وابن زيد ، وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات ، وظاهر الآية معهما . وفيما يعطاه العاملون شبه بالأجرة وشبه بالصدقة . فبالاعتبار الأول حل إعطاء العامل الغني ، وسقط سهم العامل إذا أدى الزكاة رب المال إلى الإمام أو إلى الفقراء . وبالاعتبار الثاني : لا تحل للعامل من آل البيت ، ولا لمولاهم ، ولا لغير المسلم . فعن ابن عباس أنه قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : انطلقا إلى عمكما ، لعله يستعملكما على الصدقة ، فجاءا فحدثا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بحاجتهما ، فقال لهما : « لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ، لأنها غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم » « 1 » . و روي عن علي أنه قال للعباس : سل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يستعملك على الصدقة ، فسأله فقال : « ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس » « 2 » . و أبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يبعث أبا رافع - مولاه - عاملا على الصدقات وقال : « أما علمت أن مولى القوم منهم » « 3 » .
هامش
( 1 ) رواه ابن سعد كما في كنز العمال للمتقي الهندي حديث رقم ( 33451 ) . ( 2 ) روي عن ابن عباس كما في كنز العمال للمتقي الهندي حديث رقم ( 16530 ) . ( 3 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 46 ) في الزكاة ، باب ما جاء في كراهية الصدقة حديث رقم ( 657 ) ، وأبو داود في السنن ( 2 / 44 ) ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة حديث رقم ( 1650 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 112 ) ، كتاب الزكاة ، باب مولى القوم منهم حديث رقم ( 2611 ) .