تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والتحريم زيادة في كفرهم ، الحاصل باعتقاد الشريك للّه تعالى وعبادة الأصنام . وقوله :
يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
بالبناء للمفعول ، أي يوقع الذين كفروا بسبب النسيء في الضلال ، أي يوقعهم اللّه في ضلال زيادة على ضلالهم القديم . وقرئ بالبناء للفاعل ، أي يضلهم اللّه ، يحلّون الشهر المؤخر عاما ويحرّمونه عاما آخر . ثم قيل إنّ أول من عمل النسيء نعيم بن ثعلبة الكناني وكان مطاعا في قومه الذين كانوا يسألونه أن يؤخّر حرمة الشهر إلى شهر آخر ليغيروا فيه على أعدائهم ، فيقول قد فعلت ، ثم يعملون ما يشاءون . . وقوله :
لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ
أي يوافقها في العدد ، واللام متعلقة بالفعل الثاني ، أو بما دل عليه مجموع الفعلين فيحلوا بهذه المواطأة ما حرمه اللّه من القتال ،
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ
أي حسّن الشيطان لهم أعمالهم السيئة ، فظنوا ما كان سيئا حسنا
وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ
أي لا يرشد الضالين الذين يختارون السيئات ويستقبحون الأعمال الصالحة . قال اللّه تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 60 )
أفادت
إِنَّمَا
حصر الصدقات في هذه الأصناف الثمانية ، وأنها تصرف إليهم ، ولا تصرف إلى غيرهم . وقد كان لفظ الصدقة في عرف الشرع في صدر الإسلام يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المندوبة . قال تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
[ التوبة : 103 ] وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 1 » وفي كتاب أبي بكر لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على المسلمين ، والتي أمر اللّه تعالى بها رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » . واتفق العلماء على أن قوله تعالى :
الصَّدَقاتُ
يشمل الزكاة الواجبة . واختلفوا في الصدقة المندوبة ، فمنهم من قال بدخولها في لفظ الآية الكريمة ، ومنهم من قال : لا تدخل ، فمن قال بدخولها يرى أن اللفظ عامّ يتناول كل صدقة ، سواء الواجبة والمندوبة ، بل إنّ المتبادر من لفظ الصدقة هو المندوبة ، فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 673 ) ، 12 - كتاب الزكاة حديث رقم ( 1 / 979 ) ، والبخاري في الصحيح ( 2 / 136 ) ، 24 - كتاب الزكاة ، 4 - باب ما أدي زكاته حديث رقم ( 1405 ) . ( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 2 / 154 ) ، 24 - كتاب الزكاة ، 38 - باب زكاة الغنم حديث رقم ( 1454 ) .