هذه الآية ثلاث آيات كلّها تفيد حصر المحرمات في هذه الأربعة ففي سورة النحل قوله تعالى :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
[ النحل : 115 ] وفي سورة البقرة قوله تعالى :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
[ البقرة : 173 ] وإنما تفيد الحصر ، فالآيتان تفيدان الحصر وفي سورة المائدة قوله تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
[ المائدة : 2 ] وهذه جملة حاصرة ، وأجمع المفسرون على أنّ مراد اللّه بما يتلى هو قوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
[ المائدة : 3 ] إلخ . وليس فيه إلا الأربعة ، وأما المنخنقة وما معها فإنما هي من أقسام الميتة ، وخصّت بالذكر لأنّهم كانوا يستحلّونها ، وإذ كانت الآيات الثلاث تدل على حصر المحرم في الأربعة وجب القول بدلالة الآية التي معنا على الحصر ، لتطابق الآيات التي ذكرنا ، لأنّها كلها في موضوع واحد ، وإن من هذه الآيات ما نزل بعد استقرار الشريعة ، فآية البقرة مدنية ، وليس قبلها ذكر ما كانوا يحرّمون من البحائر والسوائب ، وكذلك آية المائدة مدنية ، وهي من آخر القرآن نزولا ، ولا شيء قبلها يقتضي تقييدها ، والأصل عدم التقييد ، فيدل ذلك على أنّ الحكم الثابت في الشريعة من أولها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه الأشياء .
والجواب الثالث : وهو المرضي أنّ الآية وإن دلت على الحصر مخصوصة بالآيات والأخبار الدالّة على تحريم ما حرّم من غير الأربعة ، مثل قوله تعالى :
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ
[ الأعراف : 157 ] فذلك يقتضي تحريم كلّ الخبائث المستقذرة ، كالنجاسات وهوام الأرض ، ومثل ما
رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما » عن جابر رضي اللّه عنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية « 1 »
.
وما روياه « 2 » عن أبي ثعلبة الخشني أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .
وفي رواية ابن عباس : وأكل كل ذي مخلب من الطير « 3 » . وما
روياه « 4 » عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « خمس من الدواب كلّهن فاسق يقتلن في
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 285 ) ، 72 - كتاب الذبائح ، 27 - باب لحوم الخيل ، حديث رقم ( 5524 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1541 ) ، 34 - كتاب الصيد ، 6 - باب في أكل لحوم الخيل حديث رقم ( 36 / 1941 ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 286 ) ، 72 - كتاب الذبائح ، 29 - باب أكل كل ذي ناب حديث رقم ( 5530 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1533 ) ، 34 - كتاب الصيد ، 3 - باب تحريم أكل كل ذي ناب حديث رقم ( 12 / 1932 ) .
( 3 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1534 ) ، 34 - كتاب الصيد ، 3 - باب تحريم أكل ذي ناب حديث رقم ( 16 / 1934 ) .
( 4 ) سبق تخريجه .