و
قد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد اللّه تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم نائم ، فارتفعت أصواتنا ، فاستيقظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « فيم تتنازعون » .
فقلنا : في لحم الصيد يأكله المحرم ، فأمرنا بأكله .
و
روى مسلم عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه قال : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حاجا ، وخرجنا معه ، فصرف نفرا من أصحابه فيهم أبو قتادة ، فقال : « خذوا ساحل البحر حتى تلقوني » . قال : فأخذوا ساحل البحر ، فلما انصرفوا قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة ، فإنّه لم يحرم ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش ، فحمل عليها أبو قتادة ، فأصاب منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها قال : فقالوا : أكلنا لحما ونحن محرمون إلخ القصة ، وفيها أنهم استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « هل معكم أحد أمره أو أشار عليه بشيء » . قالوا : لا ، قال : « فكلوا » « 1 »
. وعن مالك والشافعي وأحمد وداود رحمهم اللّه أنه لا يباح ما صيد له لما
رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « صيد البر لكم حلال وأنتم محرمون ، ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم » « 2 » .
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
اتقوه فيما نهاكم عنه من الصيد وفي جميع المعاصي فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشر ، ويحاسبكم حسابا عسيرا .
قال اللّه تعالى :
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 97 )
سمّي البيت الحرام كعبة لعلوّه ، وارتفاع شأنه ، ومن ذلك الكعبان ، للعظمين الناتئين بجانبي القدمين ، ويقال : كعب ثدي المرأة إذا نتأ وبرز
الْبَيْتَ الْحَرامَ
بيان الكعبة على جهة التمدح ، فإنّه معظّم عندهم منذ القدم ، لحرمته و
قِياماً لِلنَّاسِ
مفعول جعل الثاني ، ومعنى كون البيت الحرام قياما للناس أنّ به قوامهم في صلاح أمورهم دينا ودنيا . حيث جعله اللّه مثابة للناس وأمنا ، فيه يأمن الخائف ، وينجو اللاجئ ، وبه يطعم البائس الفقير ، مما جعل اللّه في الحج من مناسك بها عمارة واد غير ذي زرع ،
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 853 ) ، 15 - كتاب الحج ، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث رقم ( 59 / 1196 ) .
( 2 ) رواه أبو داود في السنن ( 2 / 113 ) ، كتاب المناسك ، باب لحم الصيد حديث رقم ( 1851 ) ، والترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 204 ) ، كتاب الحج ، باب ما جاء في أكل الصيد حديث رقم ( 846 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 205 ) ، كتاب الحج ، باب إذا أشار إلى الصيد حديث رقم ( 2826 ) .